responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 107


هذا كله بناء على أن ضبط الخبر هو لفظة ( أو ) وأما لو كان الوارد فيه هو لفظ ( الواو ) - كما هو كذلك في قرب الإسناد - فلا اشكال أصلا ولا حاجة إلى التوجيه لأنه على ذلك تكون جملة : وبانت عند امرأته ، تفسيرا للطلاق وعبارة أخرى عنه شيئا آخر ورائه .
ثم إن الموجود في رواية قرب الإسناد على ما هو المضبوط في نفس المصدر هكذا : وسئلته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت بسنة .
فلو كان لفظ ( سنة ) بلا تشديد فهو بمعنى العام وحينئذ لا يكون ملائما للحكم المذكور فيها وهو الرجم لأنه مع مضي سنة من طلاقها تكون بائنة لا محالة ، فلا بد من كون اللفظ مشددا مرادا به ما يقابل البدعة ، وهو المعروف بالطلاق السني وهو منسوب إلى السنة وله اطلاقان :
أحدهما أنه كان طلاق جائز شرعا وهو ما قابل الحرام وفي مقابله البدعي أي الحرام .
ثانيهما ما هو أخص منه وهو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا ويقال له طلاق السنة بالمعنى الأخص .
ثم إنك قد علمت أنه صرح في روايتي الكناسي بأن المطلقة الرجعية إذا زنت فهي محصنة وترجم لكن لا تعرض فيهما بالنسبة إلى الزوج وأنه إذا زنى يكون محصنا إلا أنهم استظهروا منهما أن الزوج أيضا لو زنى قبل انقضاء عدتها يكون محصنا ويرجم وذلك للعلم بوحدة المناط وهو حصول الزوجية وتحققها في هذه المدة .
كما أن موثقة الساباطي ورواية قرب الإسناد المذكورتين آنفا تدلان باطلاقهما على أن مطلق مطلق امرأته فزنى بعد ذلك يكون محصنا وحيث إن الحكم المذكور فيهما هو الرجم فلذا حملتا على من طلق زوجته رجعيا ، وعلى الجملة فبمناط روايتي الكناسي ومقتضى رواية عمار الساباطي ورواية قرب الإسناد يحكم بأن الزوج أيضا كالزوجة إذا زنى في مدة عدتها فهو محصن وحده هو الرجم .

107

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست