responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 70


لا رجم ولا جلد وذلك للتنويع فإن الجلد على هذا يختص بالزاني غير المحصن وهو غير معلوم .
ثم إن ما ذكره في الجواهر من عدم الاعتبار بالوطي الصادر من الصبي قبل بلوغه ، في تحقق الاحصان بالزنا بعد البلوغ فلا نص في ذلك بخلاف باب العبد فإن رواية أبي بصير المرادي [1] صريحة في عدم الاعتبار بالوطي الذي صدر عن العبد إلا أن يواقع بعد عتقه وقد تقدمت آنفا .
ولعل العلماء استفادوا من هذه الرواية اعتبار كون الوطي بعد البلوغ كما أنه يعتبر وقوعه بعد الحرية نعم لا بأس بتحقق الزوجية قبله .
ويمكن أن يستفاد ذلك - اعتبار وقوع الوطي بعد البلوغ من الأخبار بأن يقال : إن اشتراط الوطئ يكون على وزان اشتراط يغدوا عليه ويروح ، فهو شرط حيثما يشترط التمكن ومن المعلوم أن المورد الذي يعتبر فيه التمكن هو حال البلوغ لا قبله فلا محالة يكون هذا هو المورد الذي يعتبر فيه الوطي [2] .
حول تحقق الاحصان بالأمة ثم إنه لا شك في تحقق الاحصان إذا كانت له زوجة معقودة بالعقد الدائم ولا خلاف في ذلك أصلا . فهل الأمر كذلك إذا كانت له ملك يمين حتى يحكم عليه بالرجم إذا زنى وهو كذلك أم لا ؟
المشهور ذلك وخالف فيه على ما في كشف اللثام الصدوق في الفقيه والمقنع والعلل وأبناء الجنيد وأبي عقيل فلم يروا تحقق الاحصان الموجب للرجم بالأمة قال : ويعطيه كلام سلار [3] للأصل والاحتياط وقول الباقر



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .
[2] أقول : ويؤيد ذلك كما قيل ورود لفظ الرجل في بعض الروايات المشعر بعدم كونه صبيا .
[3] قال في المراسم الصفحة 252 : . . وأما العاقل المحصن فإنه إذا شهد عليه أربعة رجال عدول بأنه وطئها وكان لا حائل بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها للدوام فإن المتعة لا تحصن فأما ملك اليمين فقد روى : تحصن .

70

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست