responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 64


فحيث الزوج الذي أولدها كان جاهلا بأنها ذات بعل فلذا ينسب الابن إليه ويرثه الغلام وبعبارة أخرى إن المانع من الالحاق ، الفجور وهو منتف بالنسبة إليه حسب الفرض .
ولك أن تقول إن الولد ملحق عرفا بمن تولد منه وإن كان زان أو زانية وإنما رفع النسب يحتاج إلى دليل وهو وارد في الزنا ، ومن المعلوم أن الوطي بالشبهة ليس زناءا عند العرف .
الكلام في الاحصان قد يكون الزنا موجبا للرجم وهو ما إذا كان عن احصان ويعتبر فيه مضافا إلى الشروط المعتبرة في أصل الزنا أمور أخر لا يجوز الرجم بدونها .
قال المحقق : ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجل حتى يكون الواطي بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح .
أقول إن الاحصان لغة هو المنع وفي الشرع ورد على معاني كثيرة كالاسلام والبلوغ والعقل والحرية والتزويج والعفة كذا في المسالك وقد [1] استعمل في القرآن الكريم في كل واحد من هذه المعاني .
ولكن المراد منه في باب الزنا الموجب للرجم هو شئ خاص وهو ما يجمع أمورا ذكره المحقق وهي كون الواطي بالغا وحرا ومتمكنا من الوطي في فرج مملوك له أما بالعقد الدائم أو بالرق .



[1] قال : الاحصان والتحصين في اللغة : المنع قال تعالى : لتحصنكم من بأسكم ، وقال : في قرى محصنة وورد في الشرع بمعنى الاسلام وبمعنى البلوغ والعقل وكل منها قد قيل في تفسير قوله تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ، وبمعنى الحرية ومنه قوله تعالى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، يعني الحرائر ، وبمعنى التزوج ، ومنه قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، يعني المنكوحات وبمعنى العفة عن الزنا ، ومنه قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ، وبمعنى الإصابة في النكاح ومنه قوله تعالى : محصين غير مسافحين ويقال : أحصنت المرأة عفت . .

64

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست