responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 60


للاكراه استرجاع المال بدعوى الاستكراه عن يد المشتري ولا وجه لذلك بعد أن صار ملكا له وهذا بخلاف المقام فإن مدعي الاكراه يدفع بذلك ، الحد من نفسه ، ولا بأس به بعد الأمر بدرء الحدود بالشبهات وعلى هذا ففي كل الموارد التي يتوجه حد من حدود الله تكون دعوى الاستكراه مسموعة سواء كان في باب الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك ، وادعاء الزاني عدم الاكراه في قبال المرأة التي تدعي ذلك لا أثر له بالنسبة إلى المرأة ولا يوجب حدها وإن كان ينفع ويؤثر بالنسبة إلى نفسه حيث يرفع عنه حكم القتل المترتب على الواطي اكراها إلا أن يثبت عدم كونها مستكرهة بالأمارة كالبينة .
الكلام في مهر المستكرهة على الزنا قال المحقق : ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الأظهر .
أقول : هذا هو المشهور كما صرح بذلك في المسالك والجواهر .
واستدل له في المسالك بقوله : لأن مهر المثل عوض البضع إذا كان محرما عاريا عن المهر كقيمة متلف المال . والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكنه يضمن بالتفويت والاستيفاء [1] . .
وأورد عليه في الجواهر بعدم رجوعه إلى حاصل يعتد به .
وكأنه لأجل الاشكال في صدق الاتلاف على الانتفاع هنا ، وفي كون البضع مثل المال عند الشارع ، وفي كون مهر المثل قيمة وعلى هذا فليس مشمولا لقاعدة من أتلف مال الغير .
نعم يدل على المطلوب بعض ما ورد من النصوص كخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق [2] .



[1] مسالك الأفهام الجلد 2 الصفحة 424 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3 والجلد 15 الباب 45 من أبواب المهور الحديث 2 .

60

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست