responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 476


يلاعن ، والآخرين يجلدون ، فإن اللعان على ما صرح به المحقق بنفسه ، متعلق بالمدخول بها وجار فيها ، قال قدس سره في باب اللعان : الأول في السبب وهو شيئان الأول القذف ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة . . السبب الثاني انكار الولد الخ .
وعلى هذا فيعلم أن السؤال كان عن المدخول بها فلو كانت رواية مسمع حجة فهي تخصص رواية إبراهيم ، والنتيجة أنه تقبل الشهادة المبحوث عنها أعني ما إذا كان أحد الشهود هو الزوج إذا لم تكن الزوجة مدخولا بها وأما إذا كانت مدخولا بها فهناك تصل النوبة إلى اللعان ، نعم لو كانت رواية مسمع ضعيفة فلا مخصص هناك لعموم رواية إبراهيم . وتمام الكلام في باب اللعان .
في حكم الحاكم بعلمه قال المحقق : يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزناء أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا .
أقول : هنا أبحاث أحدها وجوب إقامة الحدود في عصر غيبة ولي الأمر ثانيها أنه بعد وجوبها ، على من تجب هي : ثالثها في جواز عمل الحاكم بعلمه رابعها في التفصيل بين الحقوق .
أما الأول فالظاهر هو الوجوب وذلك لأن إدارة الأمور وحفظ النظام واجبان لا محيص عنهما وهما موقوفان على اجراء حدود الله وإقامة أمره .
وأما الثاني فهنا احتمالات : وجوبها على كل الناس ممن توجه إليه التكليف ، وعلى المجتهدين الجامعين لشرائط الفتوى ، وعلى خصوص السلطان الذي بيده إدارة الأمور وحفظ النظام لكن الأول غير صحيح وذلك للأدلة المذكورة في محلها من اللزوم الهرج والمرج وغير ذلك .
وأما الثالث فقد حقق في محله أنه يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه وقد حققناه نحن أيضا في كتاب القضاء .

476

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست