responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 465


الظاهر عدم جواز ذلك كما يستفاد هذا من الروايات الدالة على مباشرة أمير المؤمنين عليه السلام بنفسه في رجم المرأة المقرة بالزنا وكذا الروايات الدالة على أن الإمام يبدأ بالرجم فيما إذا ثبت الزنا بالاقرار ثم باقي الناس ويبدأ الشهود فيما إذا ثبت بالبينة ثم باقي الناس ، وذلك لأنه لو كان يجوز مباشرة النساء لما أقدم هو بنفسه على ذلك كما في باب غسل الميت فإنه حيث يجوز مباشرة النساء في تغسيل المرأة لما جاز للرجل الأجنبي أن يباشر في ذلك .
وعلى الجملة فهنا من الموارد التي يكون الجواز للمرأة ملازما للوجوب عليها وحرمته على الرجال فجواز هذا للرجال كان لمكان عدم جوازه على النساء هذا في مباشرة النساء في إقامة الحد وأما حضورهن لمشاهدة العذاب فالظاهر أنه لا بأس به على حسب القاعدة .
مسائل عشر : الأولى فيما لو ادعت المرمية بالزنا إنها بكر قال المحقق : النظر الثالث في اللواحق وهي مسائل عشر الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزناء قبلا فادعت إنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم . وقال في المبسوط : لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول أشبه .
أقول : من المعلوم أنه إذا شهد أربعة رجال ، أو رجلان وأربع نسوة ، على الزنا فإنه يثبت ذلك ويحد المشهود عليه ، هذا من حيث هو وأنه بلا مزاحم أو منازع .
فلو شهد أربعة شهود عدول على امرأة بزناها قبلا لكن المرأة ادعت إنها بكر وشهد لها أربع نساء عدول بذلك فهنا لا يحد المرأة فإن شهادة النساء مقبولة في البكارة وليست مثل باب الزنا الذي لا يكتفى بشهادتهن محضا ومنفردات ، وقد ادعوا على ذلك عدم الخلاف ، بل والاجماع .
واستدل على ذلك بأمرين أحدهما الشبهة الدارئة للحد وذلك لتعارض البينتين فيكون زناءها موردا للشبهة .

465

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست