responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 463


قال في الجواهر : وعن بعض العمل به ولم نتحققه - وفي الوسائل :
لعله مخصوص بغير الزنا ، ، انتهى ، والسر في ذلك عدم ذكر في هذا الخبر عن الزنا بخلاف الأخبار السابقة حيث إنها واردة في الزاني - .
الكلام في تفريق الضرب على جسده واتقاء بعض المواضع قال المحقق : ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه .
أقول : وذلك لدلالة روايات على ذلك ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المذكور آنفا : ويضرب كل عضو ويترك الرأس والمذاكير [1] .
وفي مرسل حريز المذكور عن قريب - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه [2] .
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها [3] .
وقد علل تفريق الضرب على تمام الجسد - في رواية العلل والعيون المذكورة آنفا - باستلذاذ الجسد كله من الزنا ، وعلى هذا فيضرب كل البدن حتى يحس الكل ألم الجلد والعقوبة كما أحس الكل لذة المعصية . نعم تستثنى الأعضاء المذكورة في الروايات المتقدمة .
ثم لا يخفى أنه ليس المراد من التفريق على كل الجسد هو التفريق العقلي وبالدقة العقلية بحيث لا يبقى شئ من أجزاء الجسد لم يصبه الضرب حتى يكون كغسل الأعضاء في الوضوء والغسل ، بل المراد هو ضرب كل الجسد عرفا وإن بقي أجزاء من الجسد لم يصبه الضربات أو وقعت ضربة منها مكان



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدود الزنا الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدود الزنا الحديث 6 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من حدود الزنا الحديث 6 .

463

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست