responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 462


الكلام في أنه يجلد قائما أشد الضرب ومما ذكره المحقق وغيره في كيفية الجلد هو ضربه قائما وأنه يضرب أشد الضرب .
أقول : أما الأول ، فيدل عليه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة [1] .
وأما الثاني ، أي ضربه أشد الضرب فهو الأشهر رواية وفتوى كذا في الجواهر وتدل عليه عدة من الأخبار ففي خبر إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه [2] .
ومثله رواية أخرى لإسحاق بن عمار عنه عليه السلام فراجع [3] .
وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود [4] . وفي رواية العلل وعيون الأخبار عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات [5] .
وأما قول المحقق رحمه الله : وروى متوسطا انتهى فالمراد به رواية حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : . . ويضرب بين الضربين [6] .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حد الزنا الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حد الزنا الحديث 2 .
[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حد الزنا الحديث 3 .
[4] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حد الزنا الحديث 4 .
[5] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدود الزنا الحديث 8 .
[6] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدود الزنا الحديث 6 .

462

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست