كيفية جلد الزاني قال المحقق : ويجلد الزاني مجردا وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا . الكلام هنا في أمور : أحدها أنه هل يجلد الزاني مجردا أو مع ثيابه ؟ فنقول : إن في المسألة قولين : أحدهما أنه يجرد عدا عورته ويجلد وقد ذهب إلى ذلك المحقق في الشرايع والنافع ، والعلامة في القواعد وكذا غيرهما وعن الصيمري في غاية المرام أنه المشهور . ثانيهما أنه يجلد على الحال التي وجد عليها فإن كان عاريا في تلك الحال جلد عاريا وإن كان كاسيا فكاسيا ذهب إلى ذلك : الشيخ وجماعة بل هو المشهور بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه . وهل المراد من الحال التي وجد عليها هو حال الزنا أو حال أخذه ؟ عبارة المحقق وعباراتهم مجملة ولا يتضح أن المراد هذا أو ذاك ؟ [1] . واحتمل كاشف اللثام أن يكون لفظ ( يوجد ) في رواية طلحة الآتية تصحيفا أن يكون الصحيح : ( يؤخذ ) حتى يكون المراد هو حال أخذه ورفع أمره إلى الحاكم . وعلى الجملة فعلى القول الثاني يلاحظانه كان الزاني كاسيا أو عاريا فيضرب كاسيا إن كان هو بنفسه كذلك . نعم عن ابن إدريس : ما لم يمنع الثوب من ايصال شئ من ألم الضرب . كما أن الشيخ قدس سره اعتبر نزع ما كان يمنع ألم الضرب قال : وأما
[1] أقول : إن عبارات عدة منهم صريحة في أن المراد هو حال الزنا ، قال المفيد في المقنعة : ويجلد قائما في ثيابه التي وجد فيها زانيا . . وإن وجد عريانا في حال الزنا جلد عريانا بعد أن يستر فرجه انتهى ومثلها عبارة الصدوق في المقنع الصفحة 143 . وفي الغنية : ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رأى زانيا عليها من عرى أو لباس . وفي القواعد : ثم الحد إن كان جلدا ضرب مجردا وقيل على حالة الزنا انتهى .