إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)
الخلاف المسألة الأولى من باب الحدود : وأقل ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري ، وقال ابن عباس : أقله واحد وقد روى ذلك أصحابنا أيضا . . دليلنا طريقة الاحتياط لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه الخ . ينبغي كون الحجارة صغارا قال المحقق : وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف . وقال العلامة في القواعد : ثم يرمي بالأحجار الصغار . وقال كاشف اللثام بعد ذلك لئلا يتلف سريعا ، وللأخبار . وقال الشهيد في اللمعة : وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه انتهى . وقال الشهيد الثاني بعد ذلك بالكبار وليكن كما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا انتهى . أقول : وعلى هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه وتقتل بها سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلك ولذا قال بعض بأنه يرمى بالأحجار الصغار وأنه لا يجزي غير ذلك . ويدل على ذلك أو يؤيده ما ورد في الأخبار من التعبير بالأحجار كما أنه يدل على ذلك صريحا النصوص الناطقة بذلك ففي رواية أبي بصير : ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار [1] . وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : . . ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار [2] . وعلى هذا فلا بد من أن يكون بنحو يصدق الأحجار الذي هو لفظ الجمع ، وبناءا عليه أي بناء على عدم صدق الرجم لو ضرب بحجر كبير أسرع
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 3 .