responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


الخلاف المسألة الأولى من باب الحدود : وأقل ذلك عشرة وبه قال الحسن البصري ، وقال ابن عباس : أقله واحد وقد روى ذلك أصحابنا أيضا . . دليلنا طريقة الاحتياط لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه الخ .
ينبغي كون الحجارة صغارا قال المحقق : وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف .
وقال العلامة في القواعد : ثم يرمي بالأحجار الصغار .
وقال كاشف اللثام بعد ذلك لئلا يتلف سريعا ، وللأخبار .
وقال الشهيد في اللمعة : وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه انتهى .
وقال الشهيد الثاني بعد ذلك بالكبار وليكن كما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصى لئلا يطول تعذيبه أيضا انتهى .
أقول : وعلى هذا فلا يرمى بصخرة واحدة عظيمة تجهز عليه وتقتل بها سريعا بل ربما لا يصدق الرجم بذلك ولذا قال بعض بأنه يرمى بالأحجار الصغار وأنه لا يجزي غير ذلك .
ويدل على ذلك أو يؤيده ما ورد في الأخبار من التعبير بالأحجار كما أنه يدل على ذلك صريحا النصوص الناطقة بذلك ففي رواية أبي بصير : ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار [1] .
وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : . . ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار [2] .
وعلى هذا فلا بد من أن يكون بنحو يصدق الأحجار الذي هو لفظ الجمع ، وبناءا عليه أي بناء على عدم صدق الرجم لو ضرب بحجر كبير أسرع



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 14 من أبواب الحدود الحديث 3 .

431

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست