عليه وآله وليس فيها تصريح بأنه لم يرم فمن المحتمل أنه رمى ولكن لم ينقل في الخبر [1] . وإن أبيت إلا عن ظهوره في عدم رميه فهذا ظهور فعلى لا يقاوم الظهور القولي الذي مر بقوله عليه السلام : يرمي الإمام ، فإنه ظاهر في الوجوب جدا ، والفعل محتمل لوجوه خصوصا بعد أن صرح في بعض الروايات الواردة في اقرار الزاني عند أمير المؤمنين عليه السلام بأنه ( عليه السلام ) أقدم على الرمي بنفسه . وقد أورد بعض الأعاظم خدشة أخرى في دلالة الروايات على الوجوب فقال : نعم يمكن الاشكال من جهة منع ظهور الجملة الخبرية في اللزوم [2] . وفيه أنه لا يقتصر في إفادة الوجوب على الأمر بالصيغة أو الأمر الغائب بل كثيرا ما يؤتى بلفظ المضارع لإفادة الوجوب واللزوم ، بل قد تدعى أظهريته في الوجوب من فعل الأمر كما تقدم ذلك . في اعلام الناس ليتوفروا على الحضور قال المحقق : وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره . أقول : يحتمل أن يقرء لفظ " يعلم " بصيغة المعلوم ومبنيا للفاعل فيكون فاعله الإمام وعلى هذا قال في الجواهر بعد لفظة ينبغي : للإمام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحد أن يعلم الناس انتهى . ويحتمل أن يقرء بصيغة المجهول ومبنيا للمفعول ، وكيف كان فظاهر عبارة المحقق أنه مستحب فإنه عبر بلفظ ينبغي ، وقد نفى صاحب الجواهر الاشكال والخلاف في ذلك ، لكن لا
[1] أقول : قال في الرياض الجلد 2 الصفحة 475 : والمستفيضة قيل ما تضمنت أنه صلى الله عليه وآله لم يحضر بل غايتها عدم تضمنها أنه حضر ، وأحدهما غير الآخر فيحتمل الحضور ولم ينقل ، ولو سلم الدلالة على عدم حضوره فيحتمل كونه لمانع انتهى . يقول المقرر : ولا يخفى ما فيه فإن قوله صلى الله عليه وآله : لو كان علي حاضرا لما ضللتم ، دال على عدم حضورهما صلوات الله عليهما . [2] جامع المدارك الجلد 7 الصفحة 48 .