الكلام في توقع برء جلده وعدمه قال المحقق : وهل يتوقع برء جلده وعدمه ؟ قيل نعم تأكيدا في الضرب وقيل : لا ، لأن القصد الاتلاف . أقول : إن في المسألة أربعة أقوال : أحدها وجوب التأخير ، ثانيها استحبابه ، واقتصر في الشرايع على نقل هذين ، ثالثها المنع وعدم جواز التأخير رابعها جواز التأخير بيوم لا أزيد فقد حكي عن الإسكافي القول بوجوب الجلد قبل الرجم بيوم . وقد نسب الأول إلى الشيخين وابن زهرة وابن حمزة وابن البراج وابن سعيد ، واستدل على ذلك بقولهم تأكيدا للضرب والزجر . توضيح ذلك أن للجلد ألمين أحدهما ألم ايقاع الضرب عليه ، ثانيهما الألم الباقي في موضع الضرب إلى مدة حتى يبرأ ، فإذا لم يتوقع البرء في المقام فقد قل ايلامه وزجره فيجب تأخيره حتى يذوق الألمين جميعا . ونحن لا نعلم من أين استفادوا لزوم التأكيد في الزجر أفهل كان هذا استنباطا من أصل تشريع الحد حيث إنه كان للايلام وإذاقة الألم له . فاستفيد من ذلك اعتبار ايذائه وايراد الألم عليه حتى بامهاله بعد جلده إلى أن يبرأ ثم بعد ذلك يرجم أو يقتل ، أو إنهم اعتمدوا في ذلك على الآية الكريمة واستندوا إليها حيث يقول الله سبحانه بعد الأمر بجلد الزانية والزاني مأة جلدة : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ؟ وكيف كان فاستفادة هذا المطلب مشكل إما على الأول فواضح وإما على الثاني فقد وردت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الآية أنه قال : في إقامة الحدود [1] هكذا في تفسير الصافي عن التهذيب ، وعلى هذا فالآية الكريمة غير متعلقة بهذا المطلب ولا ربط لها به بل المقصود منها أن لا تحمل الرأفة
[1] التهذيب الجلد 10 الصفحة 150 وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حد الزنا الحديث 5 .