responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 357


وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال : ير إلى حكم المسلمين [1] .
وفيه أنه يجوز الارجاع إليهم حتى فيما حرف من قوانينهم فإنه يكفي في ذلك مجرد انتحالهم إلى الله وأنهم ينسبون مقرراتهم الجارية بينهم إلى الله تعالى ، ويشهد على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قررهم على قوانينهم وأحكامهم والحال إن كثيرا من مقرراتهم وأحكامهم كانت محرفة .
وأما الرواية فالظاهر أن الحكم بالجور كان لأجل إن الحاكم قد حكم بخلاف ما هو المقرر على حسب نظامهم القضائي وليس المراد أنه حكم على خلاف كتابهم السماوي .
الكلام فيما إذا كانت المزني بها حاملا قال المحقق قدس سره : ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد [2] .
وفي الجواهر بعد قول المحقق : وتخرج من نفاسها : بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا اشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت لعدم السبيل عليه .
أقول : إن المراد من الحد أعم من الرجم والجلد كما أن الحامل أعم من كون حملها من الحلال أو من الزنا .
ثم إنه تارة يكون في اجراء الحد عليها وهي حامل ضرر على



[1] الوسائل الجلد 18 الباب 27 من كيفية الحكم الحديث 2 ، أقول : أورده هذا العبد وقد أجاب دام ظله العالي بما ذكرناه في المتن .
[2] وقال ابن البراج في المهذب الجلد 2 الصفحة 528 : وإذا زنت امرأة هي حامل لم يقم عليها حد بجلد ولا رجم وهي كذلك فإذا وضعت ولدها وخرجت من نفاسها وأرضعته جلدت أو رجمت وقال سلار في المراسم الصفحة 253 : ولا يحد الحامل حتى تضع . وقال ابن سعيد في جامع الشرايع الصفحة 554 : ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع .

357

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست