responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها ؟
قال المحقق : ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا .
لكن قال ابن حمزة : في الوطئ في دبر المرأة قولان أحدهما أن يكون زنى وهو الأثبت والثاني أن يكون لواطا انتهى [1] .
وقال الشيخ المفيد قدس سره : الزنا الموجب للحد وهو وطئ من حرم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في الفرج خاصة دون ما سواه . انتهى [2] وقال شيخ الطائفة : الزنا الموجب للحد هو وطئ من حرم الله تعالى وطئه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون الوطئ في الفرج خاصة انتهى [3] .
فمقتضى بعض هذه الكلمات هو اختصاص الزنا بالقبل .
وتظهر الثمرة في الأحكام الخاصة المترتبة على اللواط كالقائه من شاهق مثلا .
والظاهر أن الزنا أعم من الايلاج في القبل أو الدبر ، والفرج بسحب الظاهر أعم بالنسبة إلى كل واحد منهما كما أن ظاهر الروايات أيضا عدم الفرق بينهما .
ففي خبر حفص بن سوقة عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل [4] .
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم [5] .



[1] الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة 409 .
[2] المقنعة الطبع الجديد الصفحة 774 .
[3] النهاية الصفحة 688 .
[4] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 73 من مقدمات النكاح ، الحديث 7 .
[5] وسائل الشيعة الجلد 1 الصفحة 469 الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 .

31

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست