responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 299


وقد ظهر بذلك أن مثل خبر أبان يشكل العمل به جدا كما أن فهم المراد منه أيضا أمر مشكل لأن الرجل إذا كان يأتي عندما عقل فلذا يحد فهذا جار في طرف المرأة أيضا لأن تهيئها لذلك يتحقق إذا عقلت فلا فرق بينهما وعلى هذا فلا بد من حمل الرواية على ما لا يناقض القاعدة العقلية بأن يكون المراد أن الرجل كان ناقص العقل لا مجنونا محضا فكان حال العمل عاقلا وإلا فلو كان مجنونا محضا كما أنه قد يكون المجنون كذلك ويصدر منه الأفعال حتى الزنا من غير توجه وإرادة فيكون كالحيوانات بل أسوء حالا منها فلا وجه لحده أصلا ولذا لم يعمل المشهور بهذه الرواية لأنه لا يمكن الالتزام بصدور ما يخالف الحكمة من الحكيم ، فكيف يوجه الحكيم التكليف إلى المجنون الذي لا يعقل شيئا ؟ وعلى الجملة فلا بد إما من حملها إن أمكن وإلا فطرحها .
وبعضهم حملوها على مجنون يتعقل المقدار الذي يكون مصححا للتكليف [1] لكنه غير تام لأنه على هذا فالمجنونة أيضا لو كانت كذلك فإنها تحد بلا فرق بينهما ، وأما وجه استفادة الراوي واستظهاره الفرق بين المذكر والمؤنث فلعله هو أنه كان قد سمع من الخارج أن الإمام عليه السلام تعرض للحكم الأنثى وأنه لا يجرى عليها الحد وبعد ما سمع أن المجنون إذا زنى جلد وإن كان محصنا رجم ، بدا له السؤال عن الفرق بينهما .
ويمكن أن يكون نظر الراوي من السؤال إلى نفس هذا الكلام بأن يكون مراده الاستفهام عن عدم تعرض الإمام عليه السلام للمجنونة والمعتوهة مع تعرضه عليه السلام للمجنون والمعتوه وكأنه يقول لم لا تذكر هذا الحكم في المجنونة والمعتوهة أيضا ؟
الكلام فيمن حده مع الجلد ، الجز والتغريب قال المحقق : وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن



[1] أو على من يعتوره الجنون أدوارا وقد زنى في حال تعقله هذا مضافا إلى ضعف طريق الرواية فراجع المسالك والجواهر .

299

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست