إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)
ما ذكرناه لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا [1] . . وقال في الوسائل : ويحتمل الحمل على التقية انتهى . ولا يخفى أن المستفاد من كلام الشيخ هو أن كلام الإمام عليه السلام في هذا الحديث ليس إلا جملة : ما نعرف هذا . وهو خلاف الظاهر فإن ظاهر جملة : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، هو أنها من كلام الإمام عليه السلام . الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة قال المحقق : ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم . وفي المسالك : هذا مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين ومستندهم صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام . ولا يخفى أن الصحيحة واردة في خصوص عكس المسألة وهو زنا غير البالغ بالبالغة . ووجه الاستدلال بها مع كونها كذلك هو الأخذ بالفحوى . والتحقيق أن ما تمسكوا به أو يمكن أن يتمسك به في المقام أمور : 1 : أصالة البراءة . 2 : نقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لا يحد قاذفها 3 : نقص اللذة فيه ، فلا تجب العقوبة فيه بما يجب في الكامل . 4 : فحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي كما سيبحث فيه إن شاء الله تعالى . 5 : عموم التعليل الوارد في خبر أبي بصير الآتي ذكره . 6 : درء الحدود بالشبهات . 7 : انصراف الأدلة عنه .