responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


ما ذكرناه لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا [1] . .
وقال في الوسائل : ويحتمل الحمل على التقية انتهى .
ولا يخفى أن المستفاد من كلام الشيخ هو أن كلام الإمام عليه السلام في هذا الحديث ليس إلا جملة : ما نعرف هذا .
وهو خلاف الظاهر فإن ظاهر جملة : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، هو أنها من كلام الإمام عليه السلام .
الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة قال المحقق : ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الجلد لا الرجم .
وفي المسالك : هذا مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين ومستندهم صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام .
ولا يخفى أن الصحيحة واردة في خصوص عكس المسألة وهو زنا غير البالغ بالبالغة . ووجه الاستدلال بها مع كونها كذلك هو الأخذ بالفحوى .
والتحقيق أن ما تمسكوا به أو يمكن أن يتمسك به في المقام أمور : 1 : أصالة البراءة .
2 : نقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لا يحد قاذفها 3 : نقص اللذة فيه ، فلا تجب العقوبة فيه بما يجب في الكامل .
4 : فحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي كما سيبحث فيه إن شاء الله تعالى .
5 : عموم التعليل الوارد في خبر أبي بصير الآتي ذكره .
6 : درء الحدود بالشبهات .
7 : انصراف الأدلة عنه .



[1] التهذيب الجلد 10 الصفحة 6 .

291

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست