الرضاع كالنسب في تمام الأحكام ، نعم قد يخرج عن العام بدليل خاص ، وعلى هذا فيجري عليه كل أحكام الولد النسبي ، منها أنه لا يجوز النكاح ومنها أنه لو ابتاع الولد الرضاعي أباه عن رضاع لانعتق عليه كالولد النسبي وهكذا ، فالخارج كالإرث والولاية قد خرج بالدليل ، ومقتضى هذا أن يكون حد الزنا بالمحرمات بالرضاع هو حده بالمحرمات بالنسب وهو القتل . ويؤيد ذلك ما ورد من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1] بضم الروايات الدالة على أن الزنا بذات محرم يوجب القتل . نعم لو كان هناك اجماع على عدم الحاقه به فلا كلام لنا في مقابل الاجماع . الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل وممن حده القتل ، هو الذمي الذي فجر بامرأة مسلمة . قال المحقق : والذمي إذا زنى بمسلمة . أقول : ولا فرق في ذلك بين كونها مطاوعة أو مكرهة بل الحكم كذلك في مطلق الكافر وإن لم يكن ذميا . ولا خلاف في ذلك قال في الجواهر : بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منها مستفيض . قال الصدوق قدس سره : والذمي إذا زنى بمسلمة قتل ( 2 ) . وقال الشيخ الطوسي : فأما من وجب عليه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن . . فهو كل من وطئ ذات محرم له . . وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة فإنه يجب عليه القتل على كل حال ( 3 ) .
[1] وسائل الشيعة الجلد 14 الصفحة 280 الحديث 1 و 3 و 4 . ( 2 الهداية الصفحة 76 . ( 3 ) النهاية الصفحة 692 .