responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 262


الرضاع كالنسب في تمام الأحكام ، نعم قد يخرج عن العام بدليل خاص ، وعلى هذا فيجري عليه كل أحكام الولد النسبي ، منها أنه لا يجوز النكاح ومنها أنه لو ابتاع الولد الرضاعي أباه عن رضاع لانعتق عليه كالولد النسبي وهكذا ، فالخارج كالإرث والولاية قد خرج بالدليل ، ومقتضى هذا أن يكون حد الزنا بالمحرمات بالرضاع هو حده بالمحرمات بالنسب وهو القتل .
ويؤيد ذلك ما ورد من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [1] بضم الروايات الدالة على أن الزنا بذات محرم يوجب القتل .
نعم لو كان هناك اجماع على عدم الحاقه به فلا كلام لنا في مقابل الاجماع .
الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل وممن حده القتل ، هو الذمي الذي فجر بامرأة مسلمة .
قال المحقق : والذمي إذا زنى بمسلمة .
أقول : ولا فرق في ذلك بين كونها مطاوعة أو مكرهة بل الحكم كذلك في مطلق الكافر وإن لم يكن ذميا . ولا خلاف في ذلك قال في الجواهر : بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منها مستفيض .
قال الصدوق قدس سره : والذمي إذا زنى بمسلمة قتل ( 2 ) .
وقال الشيخ الطوسي : فأما من وجب عليه القتل على كل حال سواء كان محصنا أو غير محصن . . فهو كل من وطئ ذات محرم له . . وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة فإنه يجب عليه القتل على كل حال ( 3 ) .



[1] وسائل الشيعة الجلد 14 الصفحة 280 الحديث 1 و 3 و 4 . ( 2 الهداية الصفحة 76 . ( 3 ) النهاية الصفحة 692 .

262

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست