responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود ( عدد الصفحات : 498)


المحرمات الرضاعية وهل الحكم في المحرمات بالرضاع أيضا هو القتل كالمحرمات بالنسب أم لا ؟ قد الحق بعض الأصحاب كالشيخ في الخلاف والمبسوط وابن سعيد في الجامع ، الرضاع بالنسب [1] وخالف فيه الآخرون .
وقد يتمسك ويستدل للأول بالخبر الشريف : الرضاع لحمة كلحمة النسب [2] واللحمة بالفارسية يعني تار وپود ورشته ، فاللحمة المحققة بالرضاع كاللحمة الحاصلة بالنسب ، ووجه الشبه واضح فإن النسب يؤثر في التكوين والايجاد ، والرضاع في النمو التربية ، وكما أن الولد النسبي قد تكون وخلق من الأب والأم ، كذلك الولد الرضاعي قد نما وشب بلبن أمه الرضاعي .
وقد يستشكل في ذلك بعدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات كالإرث والولاية وغيرها ، فإن الولد الرضاعي لا يرث أمه ولا العكس وكذا لا ولاية لأبي المرتضع ، في حين أن للوالد الحقيقي الولاية على ولده ، وذلك يدل على أن لحمة الرضاع كلحمة النسب في خصوص النكاح .
وفيه أن الظاهر من الخبر هو إفادة حكم عام والمستفاد منه أن



[1] راجع الخلاف كتاب الحدود المسألة 29 والمبسوط كتاب الحدود - ج 8 - الصفحة 9 ، والجامع الصفحة 549 قال الأخير : من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت نسبا أو رضاعا أو عقد عليها ووطئها وهو يعرفها قتل وكذلك أن اشتراها فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروي أنه يحبس أبدا انتهى . ويستفاد من كلامه أنه قد جمع بين الروايات بأن الزاني بالمحرمات يقتل إلا الزاني بالأخت فإنه يضرب بالسيف فإن قتل فهو وإلا فإنه يحبس إلى أن يموت ولعله وجه حسن للجمع لأن رواية الحبس بعد الضرب واردة في الأخت وقد ذكرت ذلك للسيد الأستاذ الأكبر لكنه دام ظله أجاب بأنه لم يقل به أحد ويرجح طرح الرواية على حملها على ما لم يقل به أحد .
[2] الميزان الجلد 4 الصفحة 301 ، الجواهر الجلد 29 الصفحة 310 لكني لم أجدها في الوسائل ولا في مستدركه ، وفي تذييلات الجواهر : لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع التام في مظانها الخ .

261

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست