responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 26


الكلام في الزنا قال المحقق : الباب الأول في الزناء والنظر في الموجب والحد واللواحق أما الموجب فهو ايلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة عن غير عقد ولا شبهة ولا ملك ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا .
وفي الجواهر عند ذكر لفظ الزناء : الذي يقصر فيكتب بالياء ويمد فيكتب بالألف المجمع على تحريمه في كل ملة حفظا للنسب ، ولذا كان من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة .
أقول : المراد من الأصول الخمسة : الدين والعقل والنفس والنسب والمال ويقال لها المقاصد الخمسة أيضا [1] .
ثم إن المحقق فد أضاف ونسب الايلاج إلى الانسان وعبر بايلاج



[1] أقول : ذكرها الشهيد الأول في القواعد والفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهية . قال في الأول الصفحة 6 : الوسيلة الرابعة ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة وهي : النفس والدين والعقل والنسب والمال ، التي لم يأت تشريع إلا بخفضها ، وهي الضروريات الخمس ، فحفظ النفس بالقصاص والدية والدفاع ، وحفظ الدين بالجهاد وقتل المرتد ، وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها ، وحفظ النسب بتحريم الزنا واتيان الذكران والبهائم ، ووجوب الحد بالقذف على ذلك ، وحفظ المال بتحريم الغصب والسرقة والخيانة وقطع الطريق ، والحد والتعزير عليها انتهى ثم لا يخفى أن الزنا من الكبائر التي نص على تحريمها الكتاب قال الله تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سورة الإسراء ، الآية 32 وقال تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرما لله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . سورة الفرقان / 69 68 .

26

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست