responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 240


يقدم الشاهد على الشهادة به من دون أن يطالب منه ذلك ، فتكون الشهادة به شهادة الحسبة التي لا حاجة فيها إلى مدع يدعي هذا المطلب بل قد يجب فيما يتوقف تركه بذلك .
والمراد من الحسبة هو الأمور التي لا بد من إقامتها وحفظها والاهتمام بأمرها ، والشارع لا يرضى بتركها واهمالها ، فيجب على كل من قدر على ذلك من المكلفين إقامة ذلك نهيا عن المنكر ، وما مر من استحباب تركها ، لعله فيما كان بقدر الكفاية موجودا .
تصديق المشهود عليه أو تكذيبه قال المحقق : ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه .
أقول : مذهب الأصحاب أنه لا أثر لتصديق المشهود عليه كما لا أثر لتكذيبه سواء كان مرة أو مرات .
وأما العامة فاختلفوا في الفرض الأول أي تصديق المشهود عليه ، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لو صدقهم لخرج عن باب الشهادة ودخل تحت باب الاقرار ويترتب عليه أحكامه بناء على أنه يحتاج إلى الشاهد لغير المقر وأما المقر فلا ، وعليه فلو أقر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فلا أثر له وأما إذا أقر أربع مرات فإنه يحد حد الزنا .
قال الشيخ في الخلاف : إذا شهد عليه أربع شهود بالزنا فكذبهم أقيم عليه الحد بلا خلاف وإن صدقهم أقيم عليه الحد وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يقام عليه الحد لأنه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة واحدة لا يقام عليه الحد . دليلنا عموم الأخبار التي وردت في وجوب إقامة الحد إذا قامت عليه البينة ولم يفصلوا .
أقول : وما ذكره المخالف إنما يتم على مذهبه وممشاه من التمسك بالاستحسانات العقلية والاعتبارات الذهنية فإنه يقول : يؤخذ بشهادة الشهود إذا كان المجرم أو المتهم منكرا وأما إذا كان هو بنفسه يقر بالمعصية فهناك لا مورد

240

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست