responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 238


نقول : إن المراد من هذا الفساد هو الفساد بوقوع الفتنة وإثارة الاختلافات وبروزها وإراقة الدماء وما أشبه ذلك لا ما يقع فيه الانسان من ترك الوظيفة وتبعات ترك الواجب معنى وعند الله سبحانه .
ولعل كلامه يحمل على ما إذا لم تكن إقامة الشهادة واجبة عليه وذلك لإقامة الآخرين ، فإذا كان قد حضر شهود لأداء الشهادة فلا داعي هناك له إلى الشهادة وكشف سر المؤمن وايضاح قبائحه [1] .
بحث عن الاقرار بمناسبة المقام ثم لا يخفى أن هنا أمرا أعظم من استحباب ترك إقامة الشهادة الذي ذكره وهو أنه يستحب للمؤمن الذي اقترف المعصية أن يستر ما فعله وأتى به من المعصية ولا يكشف عن ذلك باقراره إنه قد عصى الله ، وكما أن التجاهر بالمعصية أشد إثما وأعظم ذنبا من مجرد الاتيان بها وذلك لمزيد هتك العبد بذلك بالنسبة إلى ساحة المولى الجليل سبحانه وتعالى ، كذلك ذكر اتيانه بالمعصية أيضا يزداد إثما للعلة نفسها وحينئذ لو كان اظهار ذلك وذكره لأجل إقامة الحد عليه فلا حرمة وإلا فهو حرام ، وعند ما كان لاجراء الحد فالأحسن ترك ذكره ، والالتجاء إلى التوبة بينه وبين الله تعالى ، كيلا يفتضح بين الناس .
والمستفاد من أخبار كثيرة هو أن لتطهيره طريقين أحدهما التوبة في الخفاء وفيما بينه وبين الله تعالى ، ثانيهما اقراره عند الإمام أو نائبه حتى يحد ، والثاني أولى من الأول .
ويدل على ذلك ما ورد في قصة ماعز المذكورة سابقا حيث كان النبي صلى الله عليه وآله يلقنه المعاذير كي لا يقر بالمعصية ، وقوله صلوات الله عليه : لو سترته بثوبك كان خيرا لك ، وما رواه في الوسائل في



[1] أقول : وقال المحقق في كتاب القضاء : لا بأس بتفريق الشهود ويستحب في من لا قوة عنده ، وقال أيضا : ويكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية مثل أن يفرق بينهم لأن في ذلك غضاضة لهم ويستحب ذلك في موضع الريبة .

238

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست