responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 232


البحث في الشهادة بالزنا المتقادم قال المحقق قدس سره : ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة ، وفي بعض الأخبار : إن زاد عن ستة أشهر لم يسمع وهو مطرح .
أقول : لا فرق في اثبات الزنا بأربعة شهود واجراء الحد على المشهود عليه بين أن يشهدوا بوقوع الزنا حديثا أو فيما سبق من الأزمان فلو شهدوا بأن فلانا قد زنى قبل سنتين مثلا فإنه يثبت أيضا ولا يقدح في ذلك مضي زمان عليه .
نعم نقل المحقق إن في بعض الأخبار أنه إن زاد عن ستة أشهر لم يسمع ، لكن لم يذكر هو ولا غيره هذه الرواية ولا أين هي ؟ والحاصل إنا لم نجدها في الروايات ، وقد حكم هو كغيره بأنها مطرحة [1] وذلك لموافقتها



[1] فأفتوا بعدم الفرق بين الحديث منه والمتقادم . قال الشيخ في المبسوط الجلد 8 الصفحة 13 إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم وفيه خلاف ، وروي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع وإن كان لأقل قبلت . انتهى . وقال في مسائل خلافه الجلد 3 كتاب الحدود المسألة 45 إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا شهدوا بزنا قديم لم تقبل شهادتهم وقال أبو يوسف : جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت في التقادم شيئا فأبى . وحكى الحسن بن زياد ومحمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز وقال أبو يوسف ومحمد : إذا شهدوا بعد شهرين من حين المعاينة لما يجز وفي الكملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل . دليلنا قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة وأيضا قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . ولم يفرق بين الفور والتراخي دل على أنهم إذا أتوا بالشهود لم يجب عليهم الحد وإذا لم يجب عليهم الحد وجب الحد بشهادتهم لأن أحدا لا يفرق . انتهى . وقال العلامة في القواعد : ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة انتهى . وقال في كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 225 : عند شرح العبارة المذكورة : ما لم يظهر توبته ، للأصل والعمومات خلافا لأبي حنيفة ، وفي المبسوط : وروي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد سنة أشهر لم يسمع وإن كان لأقل قبلت انتهى . وفي اللمعة والروضة : ولا يقدح تقادم الزنا المشهود به في صحة الشهادة للأصل ، وما روي في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع ، شاذ . راجع الجلد 2 الصفحة 331 . وقال العلامة في التحرير الصفحة 221 : ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحد وكذا الاقرار بالقديم يوجب الحد . وقال في الإرشاد : ولو شهدوا بزنا قديم سمعت انتهى . واستدل له الأردبيلي قدس سره في الشرح بعموم الأدلة وعدم مخصص بزمان قريب .

232

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست