responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 228


لأنه يقال : فعلى هذا كان اللازم التفصيل في الحكم بعدم تقصيره والحال أنه قد أطلق في ذلك .
ومما ذكرناه يعلم ما في الخلاف من اطلاق حد المردود إذا كان الرد بأمر ظاهر ، فإنه لو لم يعلم بأن شهادته مردودة فليس بمفرط .
الفرع الثالث لو شهدوا وكانوا مستورين أي مجهولي الحال كلا أو بعضا فلا شك في عدم الحد على المشهود عليه لأن اثبات الحد موقوف على شهادة العدول وهي مشكوكة في المقام لأنه من قبيل الشبهة المصداقية للعادل وأما الشهود ففي القواعد : لا حد للشبهة .
بيان ذلك أنه ربما كانوا في الواقع عدولا وربما كانوا فساقا فإن من لم تثبت عدالته ولا فسقه يجري في حقه الاحتمالان فيشك في استحقاقه الحد وفي جواز ذلك عليه ، والحدود تدرء بالشبهات .
وأورد عليه في الجواهر بخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال : يضربون الحد [1] .
أقول : لو كان المراد من عدم تعديلهم مجرد عدم شهود يعدلهم مع جهل الحال واحتمال كونهم عادلين أو فاسقين فكلام العلامة لا يلائم الرواية ويرد بها عليه ، وأما لو كان المراد من أنهم ليسوا عادلين كون هذا التعبير رمزا إلى فسقهم فلا منافاة أصلا لأنه لا شك في اجراء الحد على الشهود الفاسقين في المقام ولذا قال بعد اشكاله عليه بهذا الخبر : ويمكن حمله على ظهور الفسق انتهى .
ثم إن هؤلاء الشهود تارة قد أقدموا على الشهادة علما منهم بعدم قبول شهادتهم وعدم أثر لها في اثبات المشهود به حيث إنهم يعلمون أنهم لا يعدلون فحينئذ يصح أن يحدوا وذلك لتفريطهم والحال هذه .



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حد القذف الحديث 4 .

228

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست