responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 180


الأصحاب وعدم تفصيلهم وفرقهم بين الموردين إلا أن التمسك بالأولوية محل الاشكال .
بيانه إن ذلك خلاف ظاهر قوله ( ع ) إذا أقر . . فللإمام الخيار ، هذا مضافا إلى كلام آخر وهو أن ظاهر الآية الكريمة : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، بمقتضى لفظ الأولى ، إن ما كان أمره بيد المؤمنين كالنكاح والطلاق وغير ذلك فالنبي أولى بذلك منهم ، وأما ما لم يكن اختيار فيه فكيف يصح القول بالأولوية هناك ؟ ولا يخفى أن الحد في باب السرقة من قبيل الثاني فهو من حقوق الله تعالى [1] وليس أمره بيد المسروق عنه ، فما ذكره وإن كان يصح في مثل حد القذف لكنه لا يتم في حد السرقة الذي ذكره أيضا .
الكلام في ما لو حملت المرأة ولا بعل لها قال المحقق : ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر بالزناء أربعا .
أقول : ومثله ما لو قامت البينة على ذلك .
ووجه عدم إقامة الحد عليها هو احتمال الاشتباه أو الاكراه أو جذب المني من الحمامات أو تزوجها في الخفاء مثلا وليس لأحد أن يسئل عنها لأنها تفحص عما يحرم شيوعه .
وفي الجواهر : بل ليس علينا سؤالها للأصل بل الأصول .
وهل المراد من قوله ( ليس علينا ) عدم الوجوب أو عدم الجواز ؟
الظاهر هو الثاني فإنه من باب التفحص والتجسس ، بل ومن قبيل إشاعة ما نهى الله سبحانه عن إشاعته بقوله تعالى : والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم [2] ولو تردد في ذلك فلا أقل من كونه في معرض إشاعة الفاحشة .
وأما ( الأصل أو الأصول ) فلا يخفى أن ذلك لا يساعد إرادة عدم



[1] هذا ينافي ما أفاده دام ظله آنفا من النقض وقد أشرنا إلى ذلك فراجع الصفحة 178 .
[2] سورة النور الآية 19 .

180

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست