responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 178


فقد قوى في آخر كلامه الحاق الفقيه الجامع للشرائط بالإمام الأصل في كون التخيير له أيضا وذلك لأن المستفاد من قوله عليه السلام : فذاك إلى الإمام ، إن الحكم المجعول هنا التخيير ، فإنه قد يكون الحكم الأولى هو التخيير كما أنه قد يكون الحكم الأصلي هو تعيين اجراء الحد إلا أن للإمام أن يعفو عنه والظاهر من الأدلة هو الأول وعلى هذا فالحكم في هذا الموضوع التخيير لا أن يكون مختصا بالإمام عليه السلام .
فمن قال بأن الحدود ليست مما يرضى الشارع بتعطيلها ولا بد ممن يتعهد ويتصدى لإقامتها وليس هو إلا من كان نائبا للإمام الحجة عليه السلام أي الفقيه الجامع للشرائط وله ما للإمام المعصوم ، فمن جملة ما كان له عليه السلام هو التخيير في المقام بين اجراء الحد عليه والعفو عنه .
نعم من قال باختصاص اجراء الحدود بالإمام عليه السلام فهو في راحة من هذه الأبحاث لأن أمر الحد على ذلك ليس بيد غيره حتى يبحث في عفوه وعدمه .
ما هو الحد الذي للإمام العفو عنه ؟
بقي الكلام في أن هذا الحد الذي للإمام اجرائه والعفو عنه ما هو ؟
قال في كشف اللثام : المراد بالحد حدود الله فإن ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلا باسقاط صاحب الحق وسيأتي في حد القذف أنه لا يسقط إلا بالبينة أو اقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان وفي حد السرقة أنه لا يسقط بالتوبة بعد الاقرار انتهى [1] .
أقول : لو كان مراده من عدم السقوط أنه لا يسقط بأي نحو حتى بأن يعفو عنه الإمام ففيه أن مرسلة البرقي المنجبرة صريحة في عفو الإمام عليه السلام عن



[1] كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 215 أقول : إذا كان الاشكال في حقوق الناس فكيف نقض دام ظله وكذا صاحب الجواهر بحد السرقة الذي ذكروه أنه حق الله تعالى وإن كان ضمان المال حق الناس ؟

178

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست