responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 177


توبة مستقلة معه .
لكن الظاهر كفاية الاقرار للتطهير في التوبة إذا كان حاضرا لاجراء الحد عليه .
نعم لو كان مع اقراره بموجب الحد يقول لشدة غروره واستكباره : إني قد فعلت وسأفعل ذلك أيضا فاصنع ما شئت ، فإن هذا الاقرار لا ينفع شيئا بلا كلام ولا تشمله الأخبار فلا تخيير للإمام في هذا الفرض ، في حين أنه لو كان يقر ويقتصر عليه يجرى ما ذكرناه من التخيير للإمام في العفو عنه وعدمه .
ثم إن البحث في مسئلتنا هذه في تخيير الحاكم بين العفو والاجراء لا في سقوط الحد بخلاف البحث السابق " الانكار بعد الاقرار " حيث إن البحث هناك في سقوط الحد .
هل الحكم يختص بالإمام ( ع ) ويشمل الفقيه ؟
وهل هذا الحكم مختص بالإمام المعصوم فيقتصر عليه أو أنه يشمل الحاكم الاسلامي العادل أي الفقيه الجامع للشرائط أيضا ؟
استظهر في الجواهر الأول واحتمل ثانيا الثاني وجعل الأحوط هو الأول ، قال : ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على الإمام عليه السلام وربما احتمل ثبوته لغيره من الحكام ولا ريب في أن الأول أحوط لعدم لزوم العفو . .
أقول : بيان ذلك أن الأمر دائر بين التخيير والتعيين لأن اجراء الحد جائز للحاكم بلا اشكال ولكن لا يعلم جواز العفو أيضا فالترديد في جواز العفو وعدمه فيتردد الأمر بين تعيين الاجراء أو التخيير بينه وبين العفو ومع الشك في جواز العفو له فالأصل عدمه ولربما تشمله أدلة من عطل حدا من حدود الله فكذا . . ، ثم قال : لكن قد يقوى الالحاق لظهور الأدلة في التخيير الحكمي الشامل للإمام عليه السلام ونائبه الذي يقتضي نصبه إياه أن يكون له ماله انتهى [1] .



[1] جواهر الكلام الجلد 41 الصفحة 294 .

177

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست