responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 169


بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم [1] .
ومعلوم أن الظاهر منها اقراره أربعا وبعد تمام الأربع لا قبل ذلك فإنه بعد ليس عليه الرجم .
الانكار بعد الاقرار في مورد القتل وهل يلحق القتل بالرجم في أنه يسقط بالانكار بعد الاقرار - أم لا ؟
فرض المسألة هو ما إذا أقر بالزنا الذي يوجب القتل كالزنا بالمحارم ثم رجع عن ذلك ، فقال ابن حمزة : ويستحب للحاكم التعريض إليه بالرجوع وإن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد وسقط إن كان موجبه القتل [2] .
وقال العلامة في القواعد : ولو أنكر ما أقر به من الحدود لم يلتفت إليه إلا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بانكاره - ثم قال : - وفي الحاق القتل به اشكال [3] .
وقال المحقق في المختصر النافع : ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكره سقط عنه ولا يسقط غيره .
وقال السيد صاحب الرياض بشرح العبارة : ويدخل في اطلاق غير الرجم في النص والعبارة ونحوها ، القتل بغيره فلا يسقط بالرجوع عن الاقرار واستشكله في القواعد من خروجه عن المنصوص ومن الاحتياط في الدماء وبناء الحد على التخفيف ولعل هذا أظهر وفاقا للمحكى عن الوسيلة لذلك ولمنع



[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من مقدمات الحدود الحديث 3 .
[2] الوسيلة إلى نيل الفضيلة الصفحة 410 .
[3] وقال فخر الدين في الإيضاح ، الجلد 4 الصفحة 473 في شرح العبارة : هنا مسئلتان ( ألف ) سقوط الرجم بالانكار ، ولا خلاف بين الأصحاب فيه ( ب ) سقوط القتل كالزنا بالعمة أو الخالة أو إحدى المحرمة لو أنكره بعد الاقرار قال المصنف : فيه اشكال ، ينشأ من ثبوت المقتضى وهو الانكار لما بني على التخفيف ، ولمبالغة الشارع في عصمة دم المسلم ، وبنائه على الاحتياط التام ومن عدم النص عليه ، وامتناع القياس عندنا والأقرب عندي الأول انتهى .

169

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست