responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 154


حكم الرجل والمرأة الذين وجدا في إزار واحد قال المحقق : وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان إحديهما مأة جلدة والأخرى دون الحد وهي أشهر .
البحث هنا في أنه إذا وجد الرجل والمرأة في إزار أو لحاف يقبلان ويعانقان فهل يحكم عليهما بالحد أو التعزير ؟ بعد أنه يحرم مضاجعة الأجنبيين تحت إزار واحد مجردين .
مقتضى رواية هو الأول ومقتضى رواية أخرى هو الثاني ويستفاد من عبارة المحقق إنه مائل إلى الثاني حيث عبر بأنه الأشهر ، فهو مشعر بالتقدم لقوله عليه السلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك [1] .
وفي الجواهر في شرح ( وهي أشهر ) : عملا على معنى أن في ذلك التعزير المناط بنظر الحاكم الذي أقصاه مأة سوط دون الحد بل قيل إنه المشهور بل في كشف اللثام الاجماع كما يظهر منهم عليه بل عن الغنية دعواه صريحا انتهى والوجه في قوله : عملا إن روايات الحد أكثر .
فهم بين من عبر بالأشهر ومن عبر بالمشهور ، ومن ادعى الاجماع على ذلك ، والفرق بين الأشهر والمشهور واضح لأن الأشهر مقابل المشهور وأما المشهور



[1] وقال الشيخ في المبسوط الجلد 8 الصفحة 7 : إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه وعليه التعزير ، وروي في بعض أخبارنا أنه يجلد كل واحد منهما مأة جلدة وكذلك روى المخالف ذلك عن علي عليه السلام وقال بعضهم خمسين وقال الباقون يعزر انتهى . وقال الشيخ المفيد في المقنعة الصفحة 774 : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على الرجل والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص في شريعة الاسلام . وقال العلامة في التحرير الصفحة 222 : وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة التعزير .

154

نام کتاب : الدر المنضود في أحكام الحدود نویسنده : الشيخ علي الكريمي الجهرمي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست