والآخر جاهلا يختص الحد بالعالم دون الجاهل . ولو ادعى أحدهما الجهل فهو من موارد الشبهة إذا أمكن ذلك في حقه ومن مثله ، فيدرء عنه الحد والفرق بين الشبهة ومورد الجهل هو أنه في مورد الشبهة يحكم بدرء الحد بحسب الظاهر وأما الجاهل فلا حكم له أصلا . قال المحقق : وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر . أقول فقد ذكر رضوان الله عليه ثلاثة موارد يشترط فيها الوطي أحدها المخالع الراجع ، على ما تقدم ، ثانيها : المملوك إذا أعتق فإنه لو وطئ ثم زنى بكون محصنا ، ثالثها : المكاتب إذا تحرر وذلك لورود النص في المملوك بأنه لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما أعتق . فعن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق [1] . . إلى غير ذلك من الروايات وقد مر ذلك . وفي الجواهر : وألحقنا به الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق لأن الوطي السابق على ذلك بحكم العدم للأصل والاحتياط وغيرهما مما أشرنا إليه سابقا انتهى . أقول : إن هذه الموارد لم يرد فيها نص ولا عموم تعليل يشملها . الكلام في الأعمى لو زنى الأعمى فهل يجري عليه الحد جلدا أو رجما كما في البصير أم لا ؟ قال المحقق : ويجب الحد على الأعمى . أقول : وذلك لعموم الأدلة ولا يدفع الحد عنه عماه اجماعا بل في الجواهر : الاجماع بقسميه عليه ، إذا فلا فرق بين البصير والأعمى في ذلك أصلا . قال المحقق : فإن ادعى الشبهة قيل لا تقبل والأشبه القبول مع الاحتمال .
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .