نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 98
الصلاة ولم يقيده أحد بادراك الركعة ، وكلام الحلي كالصريح في الأعم . كما أن مراده ليس خبر إسماعيل بن رياح باعتبار الطرق العديدة إلى ابن أبي - عمير الناقل عنه ، ضرورة أن قوله : الأخبار المتواترة المتظاهرة عن الأئمة صريح في كثرة الأخبار عنهم بحيث يتظاهر بعضها ببعض ، ولولا الجزم بوقوع اشتباه في البين إما من قلمه الشريف أو من النساخ لصح الاعتماد على قوله ، ولكن المعلوم عدم عثوره على أخبار متواترة ليست لها في جوامعنا وكتبنا الاستدلالية رسم ولا أثر ، فالمسألة مورد تردد ، وإن كان مقتضى القواعد الحكم بالبطلان هذا كله في سند رواية إسماعيل ابن رياح . وأما بيان مفادها فالبحث فيه من جهات ( الأولى ) تارة ينكشف الخطأ بعد تمام الصلاة ، وأخرى في أثنائها ، وعلى الثاني تارة ينكشف بعد دخول الوقت ، وأخرى قبله لكن مع بقاء مقدار من الصلاة لو أتمها أدرك الوقت . فهل يمكن الجمع بين الفروع الثلاثة في لفظ واحد أو لا ، بأن يقال : ليس بين الفراغ من الصلاة وعدمه واتمامها والشروع فيها وانكشاف الخطأ في الأثناء وعدمه جامع ، فلا يمكن الجمع بلفظ واحد إلا على القول بجواز استعماله في الأكثر ، وعلى فرض صحة الاستعمال لا يحمل اللفظ عليه إلا مع قيام القرينة . ويمكن دفع الاشكال بأن يقال : يصح الجمع في العناوين التي توجد متدرجة مع صدقها على الخارج من أول الأمر إلى آخره كالصلاة ، فإن المصلي المشتغل بها يصح أن يقال : إنه صلى باعتبار الأجزاء السابقة ويصلي باعتبار الاشتغال والأجزاء اللاحقة ، ألا ترى صحة قوله صليت وشككت في الركعة الثانية ، أو صليت مع الإمام وانفردت في الركعة الأخيرة بلا شائبة تجوز . فقوله ( عليه السلام ) في الرواية : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت [1] بعد إفادة المعنى الاستقبالي لمكان لفظة إذا يصدق في حال الاشتغال كما يصدق بعد الاتمام ، وليس الفراغ و
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 25 - من أبواب المواقيت حديث : 1
98
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 98