نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 96
بكل في موضوعها . لا يفيد فإن القاعدة بمفهومها ترفع موضوع الاجزاء والصحة أيضا ، إلا أن يقال : عدم ادراك الصلاة في وقتها لا ينافي الاجزاء والصحة ، لكنه غير وجيه ، لأن العرف يستفيد من ذلك بطلان الصلاة وعدم الاجزاء ، مضافا إلى أن المستفاد من موثقة عمار [1] المتقدمة المستدل بها للصحة أن المراد بادراك الوقت صحة الصلاة واجزائها ، وفيها فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته تأمل هذ . ولكن يمكن الخدشة في شمول القاعدة لأول الوقت ، بأن يقال : إن ادراك الوقت بمقدار الركعة إنما يقال إذا لم يبق منه إلا ذلك وخرج من يده بعده ، وهذا مختص بآخر الوقت ، مضافا إلى أن روايات الباب كلها متعرضة لادراك آخر الوقت ، والظاهر أن مفاد المرسلة موافق لها ، وكيف كان هذا الاحتمال مع هذا التأييد لو لم يكن موجبا للاستظهار ، فلا أقل من أنه موجب للشك في الصدق وعدم جواز التمسك بها لأول الوقت . فالمستند إذن للقول المشهور رواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك [2] قالوا : إن الرواية صحيحة إلى إسماعيل ، ورواية ابن أبي عمير عنه كافية للحكم بالصحة ، لأنه لا يروي إلا عن ثقة كما صرح به الشيخ في العدة ، مع أن جماعة من المتأخرين يقولون : إذا صح الخبر إلى ابن أبي عمير فقد صح إلى المعصوم ، مضافا إلى أن الشهرة جابرة لضعفها على فرضه . أقول : أما ما عن الشيخ من عدم رواية ابن أبي عمير إلا عن الثقة ، فهو خلاف الوجدان كما يظهر بالمراجعة إلى رجاله ورواياته ، نعم أكثر رجاله ثقات ، وهذا لا يكفي لاثبات المدعى . وأما ما عن الجماعة فهو مستند إلى اجماع الكشي بالنسبة لابن أبي عمير وأضرابه
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 30 - من أبواب المواقيت حديث : 1 [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 25 - من أبواب المواقيت حديث : 1
96
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 96