responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


القرينة موجودة بأنه لا يراد من تلك الجمل معانيها الحقيقية بل هي كنايات عن الصحة والفساد وعليه فليس الأمر بالإعادة قرينة على ما ذكر .
مضافا إلى أن الأمر بالإعادة لا يدل على كونها في الوقت ، إذ الإعادة هي الاتيان بالشئ ثانيا سواء كان في الوقت أو في خارجه ولهذا استعمل لفظها بالنسبة إلى خارج الوقت فقال ( عليه السلام ) وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد أو لا إعادة عليه [1] فيصير المعنى على فرض الاستعمال الحقيقي ، أنه إذا علم بالاستدبار في الوقت يجب عليه الإعادة ، واطلاقه يعم الإعادة خارج الوقت ، فالظاهر على القول بالاشتراك هو وجوب قضاء الظهر لو استبان في الوقت الضيق الذي يجب عليه العصر .
الثالث لو صلى العصر ثم استبان قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل أنه كان مستدبرا فيها ، بحيث لو أعادها كانت مشمولة لقاعدة من أدرك ، وكذا لو صلى الظهرين ثم تبين استدباره للظهر في الوقت المذكور فهل صحت صلاة عصره مطلقا وكذا ظهره في الفرض الثاني على الاشتراك أو لا ، والمسألة مبنية على كيفية استفادة الحكم من قاعدة من أدرك .
والأولى ذكر بعض رواياتها منها المرسلة المنقولة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الخلاف وغيره قال في الخلاف روي أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها [2] وعن الخلاف وجماعة من الأصحاب على ما في مفتاح الكرامة قوله ( عليه السلام ) من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة تامة [3] ، قال : وفي لفظ آخر من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت [4] وفي الذكرى روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 11 - من أبواب القبلة حديث : 8
[2] لم نعثر عليها في كتب الحديث والظاهر أنها متصيدة من روايات الباب
[3] لم نعثر عليها في كتب الحديث والظاهر أنها متصيدة من روايات الباب
[4] لم نعثر عليها في كتب الحديث والظاهر أنها متصيدة من روايات الباب

85

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست