نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 74
فضلا عن مزاحماتها ، فالأمر بالصلاة مثلا متعلق بطبيعتها ، ومقتضى الاطلاق بعد تمامية مقدماته هو كون المتعلق تمام الموضوع ، ولا يعقل أن يكون الأمر بالطبيعة متعلقا بمصاديقها ، كما لا يعقل أن تكون مرآة وكاشفا لها ، فالأمر بها أمر واحد متعلق بواحد ، ولا يتكثر حتى بعد مقدمات الاطلاق ، فالأمر بكل من الضدين أمر به بلا لحاظ ضده ومزاحمه . وبعبارة أخرى هنا أمر بهذا الضد وأمر آخر بذاك الضد ، ولا يكون أمر ثالث بالجمع بينهما حتى يقال إنه تكليف محال ، ومن هذا يظهر أن دعوى أنه تكليف بالمحال غير وجيهة ، فإن الأمر إذا لم يتعلق بالجمع لم يكن تكليفا بالمحال ، ولا تكليفا محالا ، نعم لا يمكن للمكلف إطاعة الأمرين بعد امكان إطاعة كل واحد منهما ، فحينئذ يحكم العقل بالتخيير مع فقد الأهمية وبالتعيين إذا كان أحدهما أهم ، هذا باب المتزاحمين . وأما في المقام فلأنه بعد معلومية عدم امتناع أصل الاشتراك بوجه لا محالة يكون اشتراك الوقت بينهما في جميع القطعات على السواء ، وأن الوقت في جميعها وقت فعلى من غير فرق بين الأول والآخر والواسط . وما قيل من الوقت الانشائي أو الاقتضائي بالنسبة إلى القطعة الأولى والأخيرة ، والفعلي بالنسبة إلى سائر القطعات مسع عدم الاتيان بالظهر ، وبعد الاتيان يتنجز التكليف . مما لا أصل له ونشأ من الخلط بين الشروط ، بيان ذلك أن للصلاة شروطا كالقبلة والستر والطهارة والوقت ، ولصلاة العصر شرطا آخر وهو ترتبها على صلاة الظهر ، ففي القطعات المتوسطة للوقت يكون مقتضى الاشتراك تحقق هذا الشرط أي الوقت فعلا ، وليس معناه أن المكلف يجوز له الشروع في الصلاة بمجرده ، بل بعد حصول هذا الشرط لا بد من حصول الشروط الأخر كالطهارة ونحوها ، وانتظار هذه الشروط لا يوجب أن يكون الوقت شأنيا أو اقتضائيا ، فإن عدم صحتها لأجل فقدان سائر الشروط لا لنقصان الوقت .
74
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 74