responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 32


فيكون هو مهملا أو مجملا وهو ينافي كونه في مقام البيان بالنسبة إلى المستثنى منه ثم على فرض الاهمال لا يصح التمسك بالصدر ولا بالذيل فلا بد من العمل بالقواعد ومقتضاها البطلان في النقيصة والصحة في الزيادة .
ويمكن أن يقال في أشباه ذلك بالمعارضة بين فقرات الروايتين بعد عدم امكان اعمال التخصيص أو الحكومة لورود فقرات الحاكم أو المخصص في عرض واحد على المحكوم أو العام فيؤخذ بالمرجح لو كان وإلا فلا بد من القول بالسقوط أو بالتخيير في الأخذ بإحداهما وفي المقام يقدم لا تعاد لوجود المرجح وهو الشهرة المحققة بالبطلان مع نقص الخمسة لو لم نقل بأن الاجماع المدعى أو الشهرة غير معتبرين لاحتمال كون كل منهما مستندا إلى القواعد أو إلى قوله لا تعاد وغيره .
ثم إن ذلك كله فيما إذا قلنا بشمول حديث الرفع للتروك كما قررنا وجهه وأما مع عدم الشمول كما احتملناه أو لا لكون الترك لا رفع له وأنه لا أثر له شرعا بل الأثر وهو البطلان ولزوم الإعادة عقلي فلا يعارض حديث لا تعاد ويكون إذن مستند البطلان بترك كل من الخمس هو حديث لا تعاد هذا على ما هو التحقيق من عدم اندراج زيادة الركن في مستثنى لا تعاد بل في المستثنى منه كما مر وأما مع اندراجها في المستثنى فيقع التعارض بينهم ا في الزيادة ويتضح الكلام فيه بما مر .
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيهما مع صحيحة زرارة وبكير ابني أعين عن أبي - جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [1] فإنه يجري فيها ما جرى في موثقة أبي بصير مع حديث الرفع وحديث لا تعاد .
نعم لا شبهة في عدم شمول هذه الصحيحة للزيادة العمدية والاكراهية والاضطرارية وما صدر عن تقية ويحتمل اختصاصها بالسهو أو به بالنسيان أو عمومها للجهل بقسميه أيضا كما يأتي الإشارة إليه .
وعلى أي حال تكون النسبة بينها وبين ما تقدم هي العموم من وجه لأن حديث الرفع



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1

32

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست