responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 295


كل ما شككت فيه مما قد مضى إلى آخرها [1] وعلى ذلك لا محيص عن حمل الموثقة على الشك الأصيل الأولى وهو ما مر ، وكذا المضي على مضي محله فتحصل من جميع ما مر أنه لا أصل لأصالة الصحة ولا لقاعدة الفراغ ، سواء كانت بمعنى أصالة الصحة ، أو بمعنى الشك في الوجود بعد العمل فعلى ذلك لا بد من القول بأن الوضوء باق تحت قاعدة التجاوز وإن تصرف الشارع في التجاوز عنه ، وقيده في خصوص الوضوء بالتجاوز عن تمام العمل بالنص الصريح الصحيح .
وتشهد لذلك موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه [2] فإن المستفاد من الحصر في الذيل أن الميزان الكلي هو التجاوز وعدمه لا الفراغ وعدمه ، من غير فرق بين رجوع الضمير إلى الوضوء ، بشهادة صحيحة زرارة [3] الواردة في الشك في الوضوء المصرحة بأنه ما دام قاعدا على الوضوء ومشتغلا به يجب عليه الاتيان بما شك فيه ، وإذا قام من الوضوء وخرج منه وصار في حال أخرى لا شئ عليه ، وبين رجوعه إلى شئ مشكوك فيه كما هو الظاهر ابتداء غاية الأمر أنه لا بد على ذلك من تقييدها فيما سماه الله أي الغسل والمسح بالتجاوز عن تمام الوضوء ، وابقاء سائر الشكوك المتعلقة بغير ما سماه الله بحاله ، من جريان القاعدة بالنسبة إليها كالشك في شرايط الوضوء ، وعلى أي حال يدل الحصر المذكور الذي في قوة الكبرى الكلية على أن المناط



[1] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .
[2] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 42 - من أبواب الوضوء حديث : 2 .
[3] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 42 - من أبواب الوضوء حديث : 1 .

295

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست