نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 286
للظهر لمكان المزاحمة . وقد تفصى شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عنه بأن كل صلاة مطلوب مستقل ومجموعهما أيضا مطلوب عرفا ، وبعبارة أخرى يجب على المكلف ثمان ركعات ولم يمكن له الاتيان بها في الوقت بجميعها ويمكن ادراك ركعتين منها فيجب . وفيه ما لا يخفى فإن مجموع الصلاتين ليس مطلوبا ، بل المطلوب كل واحدة وإلا لزم في تركها عقوبات ثلاثة لترك هذه وهذه المجموع ، واعتبار المجموع لا يوجب شمول التكليف المتعلق بكل واحدة منهما مستقلا للمجموع والعرف لا يساعد أيضا لما ذكر ، فإن العرف لا يرون إلا وجوب الظهر ووجوب العصر ، مضافا إلى أنه لو كان المجموع الذي هو أمر واحد اعتبارا مطلوبا واحدا هو الصلاة أيضا ، يشمله قاعدة من أدرك ، ولازمه ادراك المجموع بادراك ركعة من الوقت ، فلو صلى ووقعت ركعة من المجموع في الوقت والبقية خارجه صحت صلاته لقاعدة من أدرك ، وهو كما ترى . هذا مضافا إلى عدم رفع الاشكال بذلك ، فإن المجموع المركب من الصلاتين إذا لو حظ بالنسبة إلى الوقت ، يكون أحد جزئيه مزاحما للآخر في الوقت ، فكما أن العصر المستقلة مزاحمة للظهر المستقلة كذلك تكون العصر التي هي جزء للمجموع مزاحمة للظهر ، ومجرد مطلوبية المجموع عرفا لا يوجب رفع التزاحم ، بل مزاحمة العصر المستقلة باقية على حالها ، لأن مطلوبية المجموع ناشية عن مطلوبية جزئية ولا يعقل رفع المزاحمة بينهما لعدم تعقل رفع الاستقلال ، إذ مع رفعه يرفع مطلوبية المجموع ، وبالجملة هذا الوجه مع الاشكالات الواردة عليه لا يرتفع به الاشكال . والذي يمكن أن يقال في رفع الاشكال : إن عمدة المستند في مزاحمة العصر للظهر في الوقت المختص بها صحيحة الحلبي الدالة على أنه مع خوف فوت إحداهما يقدم العصر ، والاتيان بالظهر يوجب فوت كلتيهما ، و بطلان الظهر بعد اشتراكهما في الوقت على ما تقدم إما لأجل اشتراطها بالاتيان
286
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 286