responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 279


إلى الحق ، [1] وقوله قد ركعت ، [2] هو أن العلة لعدم الاعتناء بالشك أن المكلف المقدم للاتيان بالمأمور به يأتي به مع جميع ما يعتبر فيه ، ولا يصح الاعتناء بشكه باحتمال الغفلة والاشتباه ، وعلى ذلك لو شك في وقت لا يسع الصلاة فيه وتكون قضاء لوقوع بعضها خارج الوقت ، لا محالة يكون ذلك لاحتمال التأخير غفلة و اشتباها ، فمقتضى الروايات المتقدمة عدم الاعتناء بالشك وإن لم يصدق المضي ، لأن العلة تخصص وتعمم .
قلت : علية ما ذكر محل اشكال بل منع نعم لا مانع من كونه نكتة الجعل ، لكن لا يصح رفع اليد عن الاطلاق بمثل ذلك ، ولا رفع اليد عن الكبريات الكلية به ، هذا مع الغض عن صحيحة زرارة والفضيل .
وأما بالنظر إليها ، فقوله : متى شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل فلا إعادة عليك من شك ، [3] منضما إلى قوله قبل ذلك في تفسير وقت الفوت : بأنه إن جاز ذلك الوقت ثم صليتها لم تكن صلاته هذه مؤداة ظاهر في أن المراد بخروج وقت الفوت ذهاب الوقت بمعنى غروب الشمس ، فإن الصلاة إذا وقعت بعد غروبها تكون غير مؤداة بنحو الاطلاق ، ولو وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه تكون قضاء أو أداء ببعضها وقضاء ببعض ، والظاهر من دخول الحائل وكونها غير مؤداة غير هذا الفرض فالصحيحة مع اشتمالها على التفسير المذكور مطابقة للاحتمال الذي رجحناه في مطلقات روايات قاعدة التجاوز ، من أن المضي بخروج الوقت أي بغروب الشمس .
نعم مع الغض عن أدلة القضاء لا شك في أن الصلاة الواقعة بعضها خارج الوقت باطلة بحسب القواعد مع الغض عن قاعدة من أدرك ، فيكون الشك مع



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 27 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 13 - من أبواب الركوع حديث : 2 .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 60 - من أبواب المواقيت حديث : 1 .

279

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست