responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


قلت : أولا إن كلا من تقييد عدم الاتيان بزمان خاص وكونه ظرفا له محال لأن العدم لا يعقل أن يصير مثبتا له ، ضرورة أن ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له ، فعدم الاتيان بالصلاة لا يعقل أن يكون موضوعا للقضاء مع قيد الوقت أو ظرفيته له ، كما لا يكون الموضوع له عدم الاتيان بالصلاة المتقيدة بالوقت أو في الوقت ، على أن يكون الظرف قيد إلا صلاة أو ظرفا لها ويكون الاتيان بلا قيد ، فإن عدم الاتيان بالصلاة المتقيدة أو المظروفة صادق قبل الوقت ولا يكون موضوعا للقضاء ، فما هو قابل للتقييد والمظروفية ليس موضوعا له ، وعدم الاتيان في الوقت يصح أن يكون موضوعا ، لكن تقييده بالوقت أو ظرفية الوقت له غير ممكن ، فعلى ذلك لا بد من القول بأن ما يترتب عليه القضاء عدم الاتيان ومضى الوقت المقرر للمأمور به ، وأن الموضوع ذو جزئين .
فحينئذ يمكن اثبات القضاء باستصحاب العدم ومضى الوقت وجدانا ومن قبيل اثبات الموضوع بالأصل والوجدان .
ومع الغض عن ذلك والتزام أن الموضوع للقضاء عبارة عن عدم الاتيان في الوقت على أن يكون الوقت ظرفا لعدم الاتيان بدعوى عرفية ذلك ، والميزان هو تشخيص العرف لا حكم العقل يمكن اجراء أصل عدم الاتيان في الوقت بوجهين .
أحدهما استصحاب عدم الاتيان بالصلاة في الوقت من ما قبل الظهر مثلا إلى غروب الشمس ، ومعه يحرز الموضوع أي عدم الاتيان في القطعة المتصلة بما قبل الظهر وهذا استصحاب شخص يكون الظرف الذي هو جزء الموضوع قطعة من الزمان الذي يكون بقاء للمستصحب ، وليس كليا حتى يتوهم المثبتية ، وعدم كون القطعة الأولى موضوعا للحكم لا يضربه بعد كون القطعة المتصلة بها موضوعا له .
ثانيهما استصحاب عدم الاتيان بها في الوقت المقرر ، فإن في الجزء الأول منه الذي لا يسع للصلاة حتى بمقدار تكبيرة الافتتاح تماما يصح أن يقال : إني أعلم

271

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست