responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256


بعدها كون محل العصر بعدها لا الظهر قبل العصر ، كما أن لازم اشتراط العصر بوقوع الظهر قبلها هو كون محل الظهر قبلها ، ولهذا ورد في الروايات ما تقدم .
إن قلت : إن الشك إنما هو في صحة صلاة العصر ، واجراء قاعدة الفراغ فيها لا يثبت كون الظهر قبل العصر محققة إلا بالأصل المثبت .
قلت : إن منشأ الشك في صحة صلاة العصر هو الشك في تحقق شرطه أي صلاة الظهر وقاعدة التجاوز جارية بالنسبة إلى الشرط أي صلاة الظهر ومقدمة على قاعدة الفراغ ، مع أن المقرر في محله أنه لا أصل رأسا لقاعدة الفراغ بل هنا قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز ومقتضاها تحقق الظهر قبل العصر أو عدم الاعتناء بالشك فيها بعد تجاوز محلها .
فإن قلت : إن الترتيب بين الظهر والعصر مختص بالملتفت ، ومع عدم الالتفات لا يشترط الترتيب فلا مجرى للقاعدة .
قلت هذا مسلم لكن لا يدفع الاشكال به في بعض الفروع ، كما لو علم بأن الترك لم يكن من غير التفات بل إما أتى بالصلاة أو تركها عمدا والتفاتا فتجري القاعدة ويثبت بها تحقق الظهر ، وتوهم عدم جريانها في مثل القرض فاسد مخالف لاطلاق الأدلة .
والحق في الجواب ما تعرضنا له في محله من أن قاعدة التجاوز أصل محرز حيثي ، فصلاة الظهر لها حيثيتان حيثية اشتراط العصر بها وحيثية كونها واجبة مستقلة فالقاعدة يحرزها في المقام من جهة الاشتراط لا مطلقا ، ولا بأس في التعبديات بالبناء على وجود شئ من جهة وعلى عدمه من أخرى ، فلو شك في الاتيان بالوضوء بعد صلاة الظهر يبني على تحققه من حيث اشتراط الظهر به ويستصحب عدمه ويبني عليه من حيث اشتراط العصر به ، ففي المقام يبني على تحقق الظهر من حيث الاشتراط وعلى عدمه من حيث كونه واجبا مستقلا .
ففرق بين قاعدة الطهارة والاستصحاب وبين قاعدة التجاوز ، فإن لسانهما

256

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست