responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


وجزئها ولا بين ما هو من سنخ الصلاة وغيره كالتكفير والتأمين إذا أتى به بقصد أنه منها .
والقياس بقوله زاد الله في عمرك مع الفارق فإن عدم دخالة شئ آخر غير الامتداد الزماني في العمر قرينة على أن الزائد والمزيد عليه سنخ واحد بخلاف الصلاة المركبة من مقولات متعددة وأجزاء كذلك .
نعم لا يصدق العنوان إلا إذا قصد بالزائد كونه منها أو زيادة فيها فلا يصدق إذا أتى بها بلا قصدها فضلا عن قصد الخلاف من غير فرق بين الأذكار والأركان والأفعال ولا بين ما هو من سنخها وبين غيره .
والقول بالفرق بين مثل الركوع والسجود وغيرهما كالتكفير بصدق الزيادة مع عدم القصد في الأول دون الثاني فإن من أتى بركوعين ولو بلا قصد الصلاة يصدق أنه زاد في صلاته إلا إذا قصد الخلاف مثل الاتيان بعنوان آخر كالسجود للعزيمة .
غير وجيه للفرق بين قوله : زاد في صلاته وبين قول : أتى به في حالها والركوع الثاني مع عدم القصد حتى ارتكازا كما لو ذهل عن الصلاة رأسا وإن أتى به في حالها بناء على عدم الخروج من الصلاة مع الذهول لكنه لا يعد زيادة فيها .
وتوهم أن الاتيان بما هو سنخها يجعله جزءا قهرا بل حتى مع قصد الخلاف كإضافة غرفة في البيت الذي كان محدودا بحد خاص .
فاسد إذ قياس المركبات الاعتبارية بالأعيان الخارجية مع الفارق فإن الاعتبارات متقومة بالقصد فكما أن التركيب والتقويم قبل التشريع لا يتحقق إلا باعتبار الشئ جزء كذلك لا يصير شئ زيادة في المركب الاعتباري إلا بالقصد .
والاستشهاد لصدق الزيادة ولو مع قصد الخلاف بما ورد في سجدة العزيمة أنها زيادة في المكتوبة [1] في غير محله لاحتمال أن تكون السجدة التابعة للسورة التي هي جزء الصلاة على رأي المجوز جزء تبعا ويقصد به الجزئية ولو منع ذلك فلا بد من حمل الرواية على التعبد وأنها زيادة حكما لا واقعا ولا يصح التعدي إلى غيرها .
كما أن القول بأن ما هو خارج عن سنخ الصلاة لا يصير زيادة ولو بالقصد كما



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 40 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1

24

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست