responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 213


من معاملة التعارض والترجيح للروايات المقابلة لصحيحة الحلبي المخالفة لمخالفتها للشهرة وموافقتها للعامة وموافقة مقابلاتها للسنة .
وإن أبيت عن استهجان التقييد ، فنقول : إن صحيحة الحلبي لاجمالها لا تصلح لتقييد تلك الصحاح ، وذلك لأن فيها احتمالين متناقضين ، فإن كلمة نعم في جواب قوله : أليس كان من نيته أن يكبر يحتمل أن تكون حرف تصديق يراد منها أنه لم يكن من نيته ذلك ، فقال : فليمض أي إذا لم يكن من نيته وكان ناسيا لها رأسا صحت صلاته ، وهذا مقابل ما حكى عن العامة ، وفي مقابله ما إذا كان نسيانه بعد تعلق إرادته بالتكبيرة فنسيها ، وهو وإن كان نادرا لكنه واقع ، ويحتمل أن يكون المراد بها الضد ، أي أنه كان من نيته كذلك ، فالأمر دائر بين الاحتمالين المتناقضين ، ودعوى الظهور في أحد الطرفين عهدتها على مدعيها ، ومع الاجمال لا تصلح للتقييد .
ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة ( من ) الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه ( مقامه ) في موضع التكبير قبل القراءة ( أو ) وبعد القراءة ، قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة قال : فليقضها ولا شئ عليه [1] .
بدعوى ظهورها في صحة الصلاة مع ترك تكبيرة الاحرام إذا تذكر بين الصلاة بعد الركوع أو تذكر بعد الصلاة .
وفيها منع فإن الظاهر من قوله : أول تكبيرة الافتتاح ، إن المنسي هو التكبيرة الأولى من التكبيرات السبع الافتتاحية ، كما أن أول تكبيرة من الافتتاح ظاهر في ذلك ، وحمل من على البيانية خلاف الظاهر ، وإنما قال أول تكبيرة لأن تعيين الأولى والثانية إلى آخرها كأنه قصدي ، فأراد الاتيان بها واحدة بعد واحدة فنسي الأولى ونوى التكبيرة الثانية ثم كبر الثالثة إلى آخرها ، فالمنسية تكبيرة مستحبة والأمر بالقراءة محمولة على الاستحباب كما أن الأمر بالاتيان بها بين الصلاة والقضاء بعدها



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 8

213

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست