responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


ولا ينافي ذلك كونها جزء الصلاة بأجزائها كما أشرنا إليه فيما سبق .
وكيف كان فهذه التعبيرات تجعل أدلة التكبيرة الافتتاحية مقدمة عليهما ، أما على حديث لا تعاد فواضح ، لأن موضوعه الصلاة ، وهذه الأدلة تدل على عدم الدخول فيها ما لم يكبر فترفع موضوعه تعبدا ، وأما على حديث الرفع ، فلأن مفاده ليس إلا رفع المنسي مثلا ولا يثبت به الدخول في الصلاة بلا تكبيرة .
وبعبارة أخرى مفاد أدلة اثبات التكبيرة أن الصلاة لا تفتح إلا بها ، وحديث الرفع لا يتكفل لاثبات افتتاحها بلا تكبيرة ، وفرق بين تحكيمه على أدلة سائر الأجزاء وبين المقام فإن الدخول في الصلاة في تلك الموارد محرز مع قطع النظر عن دليل الرفع والاتيان بساير الأجزاء وجداني ، والجزء المنسي إذا رفع به تم المقصود و هو الاتيان بالصلاة المأمور بها الوجداني ، وأما في المقام فالدليل دال على عدم دخوله في الصلاة وعدم فتح بابها ، ودليل الرفع لا يثبت دخوله فيها ، هذا بحسب القواعد ، ومقتضاها بطلان الصلاة بترك التكبيرة مطلقا .
وأما بحسب الروايات الخاصة ، فقد دلت جملة منها على بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة ، كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد [1] وموثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة ، قال : يعيد الصلاة ، [2] و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال :
إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن [3] إلى غير ذلك ، فهي باطلاقها تدل على البطلان سواء ذكرها قبل الركوع أو بعده أو بعد الصلاة .
وبإزائها روايات منها صحيحة الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 3 .
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 2 .

211

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست