نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)
ولا ينافي ذلك كونها جزء الصلاة بأجزائها كما أشرنا إليه فيما سبق . وكيف كان فهذه التعبيرات تجعل أدلة التكبيرة الافتتاحية مقدمة عليهما ، أما على حديث لا تعاد فواضح ، لأن موضوعه الصلاة ، وهذه الأدلة تدل على عدم الدخول فيها ما لم يكبر فترفع موضوعه تعبدا ، وأما على حديث الرفع ، فلأن مفاده ليس إلا رفع المنسي مثلا ولا يثبت به الدخول في الصلاة بلا تكبيرة . وبعبارة أخرى مفاد أدلة اثبات التكبيرة أن الصلاة لا تفتح إلا بها ، وحديث الرفع لا يتكفل لاثبات افتتاحها بلا تكبيرة ، وفرق بين تحكيمه على أدلة سائر الأجزاء وبين المقام فإن الدخول في الصلاة في تلك الموارد محرز مع قطع النظر عن دليل الرفع والاتيان بساير الأجزاء وجداني ، والجزء المنسي إذا رفع به تم المقصود و هو الاتيان بالصلاة المأمور بها الوجداني ، وأما في المقام فالدليل دال على عدم دخوله في الصلاة وعدم فتح بابها ، ودليل الرفع لا يثبت دخوله فيها ، هذا بحسب القواعد ، ومقتضاها بطلان الصلاة بترك التكبيرة مطلقا . وأما بحسب الروايات الخاصة ، فقد دلت جملة منها على بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة ، كصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد [1] وموثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة ، قال : يعيد الصلاة ، [2] و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال : إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن [3] إلى غير ذلك ، فهي باطلاقها تدل على البطلان سواء ذكرها قبل الركوع أو بعده أو بعد الصلاة . وبإزائها روايات منها صحيحة الحلبي قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر
[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 1 . [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 3 . [3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 2 .
211
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 211