نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 178
أن اشتمال الرواية الدالة على الصلاة عاريا على الأمر بالجلوس ، كما في صحيحة الحلبي [1] وموثقة سماعة [2] على إحدى الروايتين يمنع هذا الحمل ، لما ورد في باب كيفية الصلاة عاريا أن الجلوس فيما إذا رآه ناظر محترم والقيام عريانا فيما إذا لم يره أحد . وقد يقال بأن التحقيق هو القول بالتخيير واقعا حملا لظاهر كل من الطائفتين على نص الأخرى ، إذ كل منهما نص في الرخصة وظاهر في التعيين ، فيؤخذ بالنص من كل منهما ويطرح الظاهر ، وأما النهي عن الصلاة عريانا فمحمول على الكراهة جمعا ، ثم قال وإن أبيت عن كون هذا جمعا عرفيا ، فلا محيص عن التخيير الظاهري بعد وجود النص الصحيح في كلا الطرفين . أقول بعد الغض عن دعوى الظهور في التعيين كما مر ، وبعد الغض عما ذكرنا في كلتا الطائفتين من عدم دلالتهما على اللزوم لمكان كون الأوامر عقيب الحظر : إن هذا النحو من الجمع لو سلم أنه عرفي في سائر الموارد ، فلا يكون في المقام كذلك جزما ، لمخالفته لصحيحة علي بن جعفر [3] وصحيحة الحلبي [4] ، فإن النهي عن الصلاة عاريا والأمر بطرح الثوب والصلاة عاريا متعارضان عرفا ، ولا يصح حمل النهي عن الصلاة عاريا على الكراهة والأمر بطرح الثوب على الاستحباب ، أو النهي عن الصلاة مع الثوب المستفاد من الأمر بالطرح على الكراهة ، إذ يلزم على الأول أن تكون الصلاة عاريا مكروهة ومستحبة ، ويلزم على الثاني أن تكون الصلاة عاريا مكروهة ومع اللباس مكروهة ، وأما التخيير الظاهري فقد عرفت أنه مع الشهرة على التعيين الثابتة في الطبقة المتقدمة لا وجه له ، فتحصل مما مر أن الأقوى هو لزوم الصلاة عاريا ، مع أن الصلاة عاريا صحت قولا واحدا والمخالف لو كان لا يعتنى به هذا حال أصل الصلاة .
[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 4 . [2] الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 1 . [3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 45 - من أبواب النجاسات حديث : 5 [4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 46 - من أبواب النجاسات حديث : 4 .
178
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 178