responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136


مقتضاه البطلان مطلقا .
لكن يمكن القول بالصحة مع الجهل بالنجاسة لقاعدة الطهارة ، فإن قوله ( عليه السلام ) :
كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر [1] محقق لموضوع أدلة الشرطية ، كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ، وقوله عليه السلام : لا تعاد [2] إلى آخره ، واطلاق التنزيل أو الادعاء في القاعدة يشمل كل من لم يعلم سواء كان شاكا في نجاسة شئ أو قاطعا بطهارته أو ظانا بذلك لدليل اجتهادي مع نجاسته واقعا ، فإن كل ذلك داخل فيمن لم يعلم بالنجاسة ، وإن كان جهله مركبا ومقتضى عموم الآثار تحقق الشرط للصلاة وصحتها واقعا وعدم قصورها عن الصلاة في الطاهر الواقعي .
ووقوع قوله ( عليه السلام ) : كل شئ نظيف إلى آخره في موثقة عمار [3] ذيل الشبهات الموضوعية لا يوجب الاختصاص بها بل المراجع يرى أن قوله في الذيل : وقال : كل شئ نظيف كبرى مستأنفة أو منقولة عنه في مقام آخر وعلى أي حال لا وجه لرفع اليد عن اطلاقه ويدل على المطلوب حديث الرفع [4] أيضا والحجب [5] وغيرهما .
ومع الجهل بشرطية الطهارة عن الخبث يمكن الاستناد للصحة بحديث الرفع ونحوه وقد مر سابقا بعض الاشكال فيه مع جوابه ، بل يمكن الاستناد إلى قاعدة الحل بدعوى أعميته من التكليف والوضع وبقاعدة معذورية الجاهل بدعوى شمولها للوضع ببركة استفادته من بعض النصوص .
ثم إن الاشكال العقلي الذي أوردوه في المقام وأمثاله من أن لازم ذلك اختصاص الشرطية بالعالم بها وهو دور صريح قد فرغنا من حله سابقا فراجع .



[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 4
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1
[3] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 4
[4] الوسائل كتاب الجهاد - باب - 56 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث : 1 و 2
[5] الوسائل كتاب القضاء - باب - 12 - من أبواب صفات القاضي حديث : 28

136

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست