نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 136
مقتضاه البطلان مطلقا . لكن يمكن القول بالصحة مع الجهل بالنجاسة لقاعدة الطهارة ، فإن قوله ( عليه السلام ) : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر [1] محقق لموضوع أدلة الشرطية ، كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ، وقوله عليه السلام : لا تعاد [2] إلى آخره ، واطلاق التنزيل أو الادعاء في القاعدة يشمل كل من لم يعلم سواء كان شاكا في نجاسة شئ أو قاطعا بطهارته أو ظانا بذلك لدليل اجتهادي مع نجاسته واقعا ، فإن كل ذلك داخل فيمن لم يعلم بالنجاسة ، وإن كان جهله مركبا ومقتضى عموم الآثار تحقق الشرط للصلاة وصحتها واقعا وعدم قصورها عن الصلاة في الطاهر الواقعي . ووقوع قوله ( عليه السلام ) : كل شئ نظيف إلى آخره في موثقة عمار [3] ذيل الشبهات الموضوعية لا يوجب الاختصاص بها بل المراجع يرى أن قوله في الذيل : وقال : كل شئ نظيف كبرى مستأنفة أو منقولة عنه في مقام آخر وعلى أي حال لا وجه لرفع اليد عن اطلاقه ويدل على المطلوب حديث الرفع [4] أيضا والحجب [5] وغيرهما . ومع الجهل بشرطية الطهارة عن الخبث يمكن الاستناد للصحة بحديث الرفع ونحوه وقد مر سابقا بعض الاشكال فيه مع جوابه ، بل يمكن الاستناد إلى قاعدة الحل بدعوى أعميته من التكليف والوضع وبقاعدة معذورية الجاهل بدعوى شمولها للوضع ببركة استفادته من بعض النصوص . ثم إن الاشكال العقلي الذي أوردوه في المقام وأمثاله من أن لازم ذلك اختصاص الشرطية بالعالم بها وهو دور صريح قد فرغنا من حله سابقا فراجع .
[1] الوسائل كتاب الطهارة باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 4 [2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1 [3] الوسائل كتاب الطهارة - باب - 37 - من أبواب النجاسات حديث : 4 [4] الوسائل كتاب الجهاد - باب - 56 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث : 1 و 2 [5] الوسائل كتاب القضاء - باب - 12 - من أبواب صفات القاضي حديث : 28
136
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 136