responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 132


باطلة من قبل الخلل فيها لا من قبل التشهد .
قلت : أولا إن ما هو مقتضى اطلاق ذيل لا تعاد أن السنة مطلقا لا تنقض الفريضة التي هي الصلاة وأما أن مثل فقد الطهارة ينقض الفريضة مطلقا فغير ثابت ، لأن قوله ( عليه السلام ) :
السنة لا تنقض لا مفهوم له ، ولو قيل بالمفهوم فلا ريب في أنه لا اطلاق له ، فلا يدل إلا على نقضها في الجملة .
وثانيا سلمنا أن فقد الطهور مطلقا ينقض الفريضة لكن لا دليل على أن نقضها موجب للابطال من الأول بل الفرق بين الطهور ومثل التشهد أنه لو ترك التشهد من غير عمد لم يوجب ذلك نقض الصلاة بل تبقى على ما هي عليه وأما فقد الطهور في أثناء الصلاة فيوجب نقضها من حين الفقد ، غاية الأمر أنه لو نقضت في الركعة الثانية أو قبل السجود في الرابع ة صار ذلك موجبا لعدم امكان الاتمام فتبطل وأما بعد السجدة الأخيرة فلا يوجب النقض إلا الخروج عن الصلاة من حينه وعدم امكان لحقوق التشهد والسلام بساير الأجزاء ، وهو لا يوجب البطلان لأن التشهد لا يصلح لنقض الفريضة بمعنى ابطالها .
وبعبارة أخرى أن الصلاة إلى ما بعد السجدة الأخيرة وقعت صحيحة جامعة للشرايط وبعروض الحدث نقضت من حينه . ولا دليل على الابطال من الأصل ، فالبطلان إن كان من أجل التشهد فلا وجه له بعد كونه سنة ، وإن كان من أجل فقد الطهور في خصوص التشهد فلا وجه له أيضا بعد كون فقد أصله غير مضر كما لو نسيه ولم يأت به أو نسيه واستدبر ، فكما أن الاستدبار بعد نسيان التشهد لا يوجب إلا نقض الصلاة من حين الاستدبار لا من الأصل كذلك لو وقع قهرا بعد السجدة الأخيرة ، إذ لا نقض للصلاة إلا من قبل التشهد .
وإن شئت قلت : إنا سلمنا أن الحدث ناقض للصلاة وموجب لخروج المصلي عنها ، لكن لا نسلم نقضها من الأول بعد وقوعها على ما هي عليها من الشرايط .
بل لنا أن نقول : ما وقع صحيحا جامعا للشرايط في محلها لا يعقل أن ينقلب

132

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست