responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


مضى وتصح صلاته مع الاتيان بالبقية متوضئا أو متيمما ، لأن المفروض أنه محدث حقيقة والتنزيل ليس إلا في آثار الطهور .
وإن قلنا بأن التنزيل أعم من الآثار المترتبة على الطهور ومن حيث ناقضية الحدث له ، فكأنه قال رتب آثار ناقض الطهور على الحدث في التيمم ، فالقاعدة تقتضي بطلانها سواء قلنا بناقضية الحدث للصلاة مستقلا أم قلنا ببطلانها من جهة فقد الطهور ، لتحقق ناقض الطهور تعبدا وتنزيلا ، هذا بحسب التصور .
وأما في مقام الاثبات فقد ذكرنا في محله أن التيمم كالوضوء في رفع الحدث حقيقة عن موضوعه المحدود ، وليس المقام محل تحقيقه ، فمقتضى القاعدة على ذلك بطلان الصلاة وعدم صحة البناء عليها ، لما مر من اعتبار الطهور من أولها إلى آخرها حتى في الفترات ، فتصحيحها فيها يحتاج إلى دليل ، ودليل الرفع وإن أمكن التمسك به في بعض الفروض ، لكن الظاهر المستفاد من الأدلة أنه لا يجري في باب الطهور .
نعم قد دلت صحيحة زرارة على وجوب الوضوء والبناء على ما مضى ، روى الفقيه عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ) [1] ورواه الشيخ بإسناده عن زرارة مثله ، وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما مثله .
وعن المعتبر أنه بعد نقل الرواية قال : وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة ، وأصلها محمد بن مسلم إلى آخره ، مع أنها مروية تارة عن زرارة وأخرى عنه وعن محمد بن مسلم ، فقوله : إن أصلها محمد بن مسلم غير ظاهر .
ثم إن الظاهر أن المفروض فيها أن الحدث غير عمدي ولا اطلاق لها بالنسبة إلى العمد ، وعلى فرضه لا بد من تخصيصه بغير العمد بأن يكون بلا اختيار وفجأة ،



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 10

130

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست