responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


يقم صلبه فلا صلاة له [1] ولا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده [2] .
مضافا إلى أن صحيحة زرارة المتقدمة واردة في الطهور بمعنى طهارة البدن ، فإنه قال : لا صلاة إلا بطهور ويجزيك في الاستنجاء ثلاثة أحجار [3] إلى آخرها ، أو أعم منها ومن الطهور عن الحدث ، ومع كون صحيحة زرارة واردة في خصوص الخبث أو كونها أعم لا يبقى مجال لتوهم إرادة الطهور من الحدث فيما لا يكون لها هذا الذيل ، كما أنه مع احتمال التكنية أو الارشاد لا مجال للجزم بحكومتها على ما ذكر .
بل التتبع في سائر الموارد من الشروط والأجزاء ، وتقديم جانب الوقت على غيره ، وأن الصلاة مع فقد الشرايط في الوقت تقدم على الجامعة لها بعد الوقت كصلاة المريض والغرقى والمبطون والسلس ، يوجب الحكم بأن الطهور كساير الشرايط ولا تترك الصلاة مع فقده ، كما لا تترك مع الاستدبار إذا لم يقدر إلا على الصلاة مستدبرا مع ورود لا صلاة إلا إلى القبلة [4] ، وكذا لا تترك مع نجاسة البدن مع ورود لا صلاة إلا بطهور [5] ، والانصاف أنه لولا خوف مخالفة الأصحاب لكان القول بوجوب صلاة فاقد الطهورين وصحتها قويا .
ثم إنه على فرض عدم الخلاف في فاقد الطهورين أو الاجماع فيه على سقوط الأداء يقتصر على مورده ولا يتعدى إلى ما نحن بصدده ، وهو ما إذا صلى بوضوء وعرض في الأثناء فقد الطهورين ، فإن مقتضى القاعدة وجوب اتمامها وصحتها وعدم القضاء ، فإن الصحة هنا أولى من صحتها مع فقدهما من الأول كما هو واضح .
ولو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما وأحدث في الأثناء ثم وجد



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب القيام حديث : 1 - 2
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 2 - من أبواب أحكام المساجد حديث : 1
[3] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1
[4] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 2
[5] الوسائل كتاب الطهارة باب - 1 - من أبواب الوضوء حديث : 1

128

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست