responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة [1] .
وفيها احتمالات ( منها ) ما احتمله شيخ الطايفة قدس سره من أن مجرد الغمز والأذى لا يوجب الحدث لكن موجب لاستحباب الوضوء وتقليب الوجه عن القبلة مطلق من جهتين أولاهما من جهة العمد والسهو وثانيتهما من جهة الاستدبار وعدمه فيقيد بساير الأدلة والتوضيح منا مع احتمال أن يكون لفظ قلب مبنيا على المفعول فيكون ظاهرا في عدم العمد ( ومنها ) أن المراد حصول الحدث من غير عمد ويكون الأمر بالانصراف والوضوء لأجله والكلام في ذيلها هو الكلام المتقدم ( ومنها ) أن المراد الانصراف لقضاء الحاجة كما هو مفاد الرواية الآتية والكلام في الاطلاق كما تقدم .
ولا ترجيح للثاني الذي هو مبنى الاستدلال فتخرج عن قابلية الاحتجاج بالاجمال مع أن فيها نحو اضطراب فإن المتفاهم من قوله : هو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، أنه في هذا الحال خارج عن الصلاة وتكلمه بمنزلة التكلم في الصلاة وقوله : ما لم تنقض الصلاة بالكلام ظاهر في أنه في الصلاة ولم يخرج منها .
وكرواية أبي سعيد القماط قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام قال : قلت : وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال : نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] .



[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 9
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 11

125

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست