responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


وامتدادها .
فالصلاة إذن مركبة من أجزاء ومتحدة معها اتحاد الماهية المركبة مع الأجزاء بالأسر . وتمتد تلك الماهية الاعتبارية بين الفواصل من غير أن تكون الفواصل من أجزائها كامتداد الزمان مع الزمانيات ، فالمصلي في الصلاة حقيقة وبلا تجوز من أول الشروع إلى آخر الصلاة من غير فرق بين حال ايجاد الأجزاء وحال الفواصل ومن غير أن تكون نفس الفواصل من الصلاة بشئ فإنها أمر حقيقي وما تصورناه أمر اعتباري باعتبار الشارع الأقدس ، فالصلاة مع الأجزاء صلاة ، ومع الفترات صلاة فالفترات كرابطة بين الأجزاء ، فالفترات ليست من الصلاة ، وهي موجودة معها وجودا اعتباريا ممتدا من الافتتاح إلى الختم .
والشواهد على أن للصلاة ماهية اعتبارية غير الأجزاء كثيرة ، منها ما مر من الأدلة اللفظية ، ومنها أنه لو لم تكن ماهيتها إلا الأجزاء أو مجموعها ينتفي الامتياز بين الصلوات المساويات في الركعات كالظهرين والعشاء والصبح ونافلتها ، ولا يعقل أن يكون الامتياز بالقصد لأن مجرده يتعلق بنفس أربع الركعات والفرض أن العناوين غير مأخوذة فيها وبعد الوجود يكون الامتياز الفردي كالامتياز بين الفردين لماهية واحدة فلا بد من الالتزام بأن الصلوات الثلاث ماهية واحدة ونسبة الصلاة إليها كنسبتها إلى المصاديق الخارجية ومثل نسية صلاة الظهر إلى مصداقين لها ، وهو كما ترى ، ولا معنى مع سلب الامتياز لأن تكون إحدى الصلاتين مقدمة والأخرى مؤخرة ، ولا للزوم العدول من المتأخرة إلى المتقدمة .
ومنها أن لازم كون ماهية الصلاة هي نفس الأجزاء أو مجموعها أن لا يكون معنى لقصد العناوين بل مع قصد الخلاف والاتيان بنفس الأجزاء بقصد لا بد من الالتزام بوقوعها صحيحة لأن قصد عدم الظهر مثلا لا يعقل أن يضر مع الفرض المذكور .
ومنها لزوم أن لا يكون ملاك لكون صلاة الصبح فريضة ونافلتها نافلة ، ومنها لزوم كون جميع النوافل المشابهة في الركعة مصاديق لأمر واحد ، وعدم الملاك لاختلاف أحكامها وأوقاتها إلى غير ذلك .

123

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست