responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 309)


ويحتمل أن تكون ماهية الصلاة هي المركبة من المذكورات والفواصل الحاصلة بينها بحيث تكون الفواصل أجزاء للصلاة في عرض سائر الأجزاء .
وفي كلا الاحتمالين اشكال أما في الأول فلكونه على خلاف ارتكاز المتشرعة ، فإنه لا يشك أحد في أن من كبر تكبيرة الاحرام دخل في الصلاة قبل الشروع في القراءة ولا يخرج منها إلا بالسلام ، وأنه في حال الصلاة ، من أولها إلى آخرها ، ولو قيل لأحد :
أن المصلي لم يكن بالتكبير داخلا فيها بل إذا كبر فهو خارج عنها حال سكوته ثم يدخل فيها باشتغاله بالبسملة ثم يخرج عند الوقوف فيدخل بالاشتغال بالآية وهكذا يعد ذلك من العجايب ومخالفا للشرع وارتكاز المتشرعة ، والعذر بأنه مصل في جميع الصلاة لكن بنحو من المسامحة والتجوز في غير محله ولا يدفع الاشكال ، وهذا الارتكاز الذي جعل الأمر كالضروري من أقوى الأدلة على أن المصلي ليس في الفترات خارجا عن الصلاة .
ويدل عليه أخبار منها الأخبار الواردة في القواطع كقوله ( عليه السلام ) القهقهة تقطع الصلاة [1] والكلام يقطع الصلاة [2] ودلالتها من وجهين .
( أحدهما ) التسمية بالقاطع إذ هو لا يطلق حقيقة إلا إذا كان للشئ ماهية اتصالية ممتدة ، لها نحو استحكام ومقاومة كالحبل ، فتكون القهقهة ونحوها قاطعة لتلك الاتصال والارتباط ، ولو كانت الصلاة مجموع الأجزاء بلا اعتبار ماهية اتصالية لكان اطلاق القطع والقاطع فيها مجازا بل لعله يعد من الغلط ، ولو قيل : إن الاطلاق باعتبار قطع الربط بين جزء وجزء ، يقال : ما هذا الربط المعتبر بينهما ، فإن مجرد كون القراءة بعد التكبير والركوع بعد القراءة لا يصحح الاطلاق ، وفي المقام وإن كان الاتصال اعتباريا لا خارج له إلا أنه بعد الاعتبار يكون الاطلاق صحيحا ، ولو عد مجازا فهو من المجاز المشهور الصحيح بخلاف ما إذا لم يعتبر ذلك .



[1] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 7 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2
[2] الوسائل كتاب الصلاة - باب - 25 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 6

121

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست